responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 12


لا ضرر ولا ضرار .
وثالثة - كما في الكافي - عن ابن مسكان ، عن زرارة ، انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال لسمرة : إنّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن .
وبناء على القاعدة المطَّردة المسلَّمة : إنّ الزيادة إذا ثبتت في طريق قدمت على النقيصة وحكم بوجودها في الواقع وسقوطها عن رواية من روى بدونها وأنّ السقوط إنّما وقع نسيانا أو اختصارا أو توهّما أنّه لا فرق بين وجودها وعدمها إلَّا التأكيد ، أو غير ذلك من وجوه ما يعتذر للنقص في قضية شخصية ثبت في طريق آخر مع الزيادة ، فينتج ما ذكر أنّ الثابت في قضية « سمرة » هو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « لا ضرر ولا ضرار على مؤمن » لا هما مجرّدين . ومن جهة هذه القاعدة المطَّردة حكم الكلّ بوجود « لا ضرر ولا ضرار » في قضية « سمرة » مع أنّ رواية الفقيه بسنده الذي هو صحيح أو كالصحيح - كما ستعرف إن شاء اللَّه - عن الصيقل عن الحذاء خالية عن نقل هذين اللفظين بالمرّة كما عرفت ، فليكن على ذكر منك .
- الثالث - إنّ الثابت في روايات العامّة هو قوله : « لا ضرر ولا ضرار » من غير تعقيب قوله :
« في الإسلام » فقد تفحّصت في كتبهم وتتبّعت في صحاحهم ومسانيدهم ومعاجمهم وغيرها فحصا أكيدا فلم أجد روايته في طرقهم ، إلَّا عن « ابن عباس » وعن « عبادة بن الصامت » وكلاهما رويا من غير هذه الزيادة : ولا أدري من أين جاء ابن الأثير - في النهاية - بهذه الزيادة ! وليس المقام من مصاديق القاعدة السالفة - من تقدم الزيادة على النقيصة والحكم بوجودها - فإنّها فيما إذا ثبتت الزيادة بطريق معتبر ، لا في غيره مما لم يثبت أو ثبت خلافها أو أرسلها واحد أو اثنان ، فلا يمكن الاحتجاج بمثل هذه الزيادة - التي لو لم يدّع الجزم بخطائها فغاية ما فيه الإرسال ممّن لا يعلم حال مراسيله - على حكم ديني وفرع فقهي ، وناهيك في المقام أنّ علَّامتهم

12

نام کتاب : قاعدة لا ضرر نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست