responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 11


بينه وبين جاره سقط عنه فامتنع من بنائه ؟ قال : ليس يجبر على ذلك ، إلَّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحقّ أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقّك إن شئت . قيل له : فان كان الجدار لم يسقط ولكنّه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه ؟ قال :
لا يترك ، وذلك انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « لا ضرر ولا ضرار » وإن هدمه كلَّف أن يبنيه .
والثاني : ما رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار .
حيث إنّه وإن كان من المحتمل فيهما نقل ما صدر عنه ابتداء من غير سبق قضيّة ، لكن يحتمل احتمالا مساويا نقل ما صدر عنه صلَّى اللَّه عليه وآله في ضمن قضيّة سابقه أو لاحقة ، كما هو الشائع الذائع في الجملة في نقل الأئمّة عليهم السّلام عنه صلَّى اللَّه عليه وآله ما صدر عنه في ضمن قضية أو جوابا عن سؤال على وجه الاستقلال من غير نقل القضية والسؤال كما لا يخفى على من له خبرة بالروايات والإلمام بها .
- الثاني - من المعلوم : أنّ قضية « سمرة » وما اتفق منه فيها وما وقع له من السؤال والجواب مع النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قضية واحدة ، وإن اختلف نقلها في رواياتنا ، حيث إنّها وصلت إلينا بتوسّط الكافي والفقيه والتهذيب بثلاثة أسانيد وثلاثة متون . فقد روي تارة - كما عن الفقيه - عن الصيقل عن الحذاء من غير ذكر هذين اللفظين - أعني لا ضرر ولا ضرار - فيه أصلا والاقتصار على قول الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله لسمرة : ما أراك يا سمرة إلَّا مضارّا ، اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهه .
وثانية - كما في الكافي والفقيه - عن ابن بكير ، عن زرارة ، مع تضمّن اللفظين فقط وأنّه قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه

11

نام کتاب : قاعدة لا ضرر نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست