يعوقني عن البسط في أمثالها وإن أتيت في بعض أبحاثي بها أو بأضعافها . وقد كفاني مئونة الخوض في جملة منها من سبقني - جزاهم اللَّه خيرا - وإنّما المقصود التنبيه على فوائد مخصوصة مهمّة في نظري ، كعدم وجود كلمة « الإسلام » عقيب اللفظين في شيء من طرق الخاصّة والعامّة وعدم ثبوت صدور قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « لا ضرر ولا ضرار » إلَّا في قضية « سمرة » وأنّ حديث الشفعة وما تضمّن النهي عن فضل الماء لم يكونا حال صدورهما مذيّلين ب « حديث الضرر » وأنّ الجمع بينهما وبين هذا الذيل إنّما هو من الراوي ، فقد جمع بين شيئين صادرين في وقتين وموردين ، وأنّ المدرك في جملة من الخيارات - كالغبن والعيب وتبعّض الصفقة والتدليس وشبهها - ليس هو « حديث الضرر » كما اشتهر ، وأنّ « حديث الضرر » ليس فيه تخصيص كثير فكيف بالأكثر وأشباهها . ونذكر هذه الفوائد في ضمن فصول . وأرجو من الإخوان الإغماض والانصاف ، فإنّهما من أشرف الأوصاف وأوصاف الأشراف . - الفصل الأول - هذه القاعدة وإن كان قد يستقل بحكمها العقل القاطع في بعض صورها ، إلَّا أنّ الأصل فيها عند القوم هو الحديث النبويّ المشهور بين محدّثي الشيعة والسنّة من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار » وقد روي في طرقنا صدوره عنه صلَّى اللَّه عليه وآله بحسب ظاهر ما وصل إلينا من الروايات في ثلاثة مواضع . أحدها : ما تضمّن قضية « سمرة بن جندب » . والثاني : في خبر الشفعة . والثالث : في رواية « لا يمنع فضل الماء ليمنع فضل الكلاء » . وقد وجدت في رواياتنا نقله عنه صلَّى اللَّه عليه وآله في خبرين آخرين غير هذه الثلاثة المعروفة المرويّة في الكتب الأربعة ، كلاهما في « دعائهم الإسلام » إلَّا أنّه لا يظهر منهما ولو بأدنى ظهور صدوره عنه في غير المواضع الثلاثة المتقدمة . أحدهما : ما رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن جدار الرجل وهو سترة