بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته ما العلَّة التي من أجلها إذا طلَّق الرّجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ، ولم يرثها ؟ ( وما حد الإضرار عليه ؟ ) [1] فقال : هو الإضرار ، ومعنى الإضرار : منعه إياها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة . [69] روى الشيخ الطوسي عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، قال : لا أبالي أضررت بورثتي [3] ، أو سرقتهم ذلك المال [1] .
[1] في المصدر : طلاقه ، كما في هامش الوسائل ، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام . . [69] التهذيب 9 : 174 10 ، الوسائل 19 : 264 24555 ، المستدرك 14 : 91 16169 . . [3] في الوسائل : بولدي . . [1] قال الشيخ الكليني في ذيل هذا الحديث : وقد روي أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم ، فعابه النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وقال : ترك صبية صغارا يتكففون الناس . ( الكافي 7 : 12 10 )