responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 83


[42] روى الشيخ الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلَّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة [2] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في رجلين مملوكين مفوّض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا إلى مكانهما وتشبّث كلّ منهما بصاحبه وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيّهما كان أقرب فهو الَّذي سبق الَّذي هو أبعد وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما جاءا سواء ، وافترقا سواء إلَّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضرّ به [1] .
[43] روى الشيخ الكليني عن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن رجلين كان بينهما عبد ، فأعتق أحدهما نصيبه ؟ فقال : إن كان مضارّا كلَّف أن يعتقه كلَّه ، وإلَّا استسعى العبد في النصف الآخر .



[42] الكافي 5 : 219 3 ، وقد رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه ، إلى قوله : ( فهما ردّ على مواليهما ) الفقيه 3 : 17 32 ؛ الوسائل 18 : 271 23650 ؛ التهذيب 7 : 67 310 ؛ الإستبصار 3 : 123 279 . .
[2] في التهذيبين : أبي خديجة ( هامش مخطوطة الوسائل ) انظر : الوسائل 18 : 271 . .
[43] الكافي 6 : 182 2 ؛ التهذيب 8 : 200 788 ؛ الاستبصار 4 : 9 10 ؛ الفقيه 3 : 86 226 ؛ الوسائل 23 : 36 29049 . .
[1] قال الشيخ الطوسي : وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيّهما خرجت القرعة باسمه كان عبدا للآخر ، وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي من أنّ كلّ مشكل يردّ إلى القرعة فما أخرجته القرعة حكم له به وهذا من المشكلات . ( الاستبصار 3 : 123 279 )

83

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست