بمنزلة القادسية [1] من الكوفة ، فربما عرضت لي حاجة أنتفع بها ، أو يضرّني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأنّي لا أدري ، أصوم أو أفطر ؟ فقال لي : أخرج وأتم الصلاة وصم فإنّي قد رأيت القادسية فقلت في كم أدنى ما تقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنة ببياض يوم ، فقلت له : إنّ بياض يوم يختلف فيسير الرّجل خمسة عشر فرسخا في يوم ، ويسير الآخر أربعة فراسخ ، وخمسة فراسخ في يوم ؟ فقال : إنّه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الأميال بين مكة والمدينة ؟ ثمّ أومى بيده أربعة وعشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ . [15] روى عليّ بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن حدّ ما يجب على المريض ترك الصوم ؟ قال كلّ شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم [1] . [16] روى الشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي ( في مكارم الأخلاق ) ، عن جعفر بن محمد عليه السّلام قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء ، فأمّا في شهر رمضان فلا يضرّ بنفسه ، ولا يخرج الدم ، إلَّا أن تبيّغ [4] به ، فأمّا نحن فحجامتنا في
[1] القادسية : قرية قرب الكوفة ، من جهة البرّ ، بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا . ( مراصد الاطلاع لصفي الدين البغدادي 3 : 1054 ) . [15] مسائل علي بن جعفر ص 171 295 ، الوسائل 10 : 222 13229 . . [16] مكارم الأخلاق : 73 ، الوسائل 10 : 81 12887 . . [4] وفي الرسائل : يتبيغ . . [1] قال الحر العاملي : ولا يخفى أن تعذر السحور ملازم لا ضرار الصوم بالمريض غالبا . أقول : ويدل على ذلك ما رواه الشيخ الكليني بإسناد عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال : سأله أبي يعني : أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا أسمع : ما حدّ المريض الَّذي يترك منه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحر . ( الكافي 4 : 118 6 ، الوسائل 10 : 221 13268 )