responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > المورد الأوّل : حديث الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلف كلمات الأصحاب في أنه هل يعتبر إحراز الضرر أم يكفي احتماله < / فهرس الموضوعات > المورد الأوّل : حديث الغسل [12] روى المحدث النوري عن ( دعائم الإسلام ) وقالوا عليهم السّلام : ويحرك الدملج [2] والخاتم وقت الغسل ليصل الماء إلى ما تحتها ، وقالوا عليهم السّلام فيمن كانت به قروح أو جراح أو جدري [1] واحتاج إلى الغسل ولم يخف من ضرر الماء :
اغتسل وإن قدر أن يمر يديه وإلَّا وضعها قليلا قليلا ، وإن لم يستطع أجزأه مرّ الماء على جسده وان لم يستطع الماء تيمم الصعيد [2] .



[12] مستدرك الوسائل 1 : 483 1223 ، دعائم الإسلام 1 : 116 . .
[2] الدّملج والدّملوج : الحجر الأملس والمعضد من الحليّ . .
[1] الجدريّ : بفتح الجيم وضمها ، واما الدال فمفتوحة فيهما : قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح ، وصاحبها ( جدير مجدّر ) . ويقال أوّل من عذب به قوم فرعون . ( المصباح المنير ، للفيوميّ ص 93 )
[2] اختلفت كلمات الأصحاب في أنّه هل يعتبر إحراز الضرر ، أم يكفي احتماله ولو بصدق الخوف ؟ على قولين : من أنّ نفي الضرر كسائر الأدلة يفتقر إلى إحراز موضوعه في تطبيقه على صغرياته ، كالمسببات لا يحكم بها إلَّا بعد إحراز أسبابها وموجباتها . ومن أنّ احتمال الضرر منجز ضرورة وجوب مراعاته إذا كان عن أمر عقلائي . والظاهر من هذه الرواية كما يظهر من روايات أخر : عدم لزوم إحرازه . وقد تعرض المحقق العراقي قدّس سرّه إلى هذه المسألة في الجهة الخامسة ، التنبيه الثالث .

63

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست