لا يترك ، وذلك أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار ، وإن هدمه كلَّف أن يبنيه [1] .
[1] لا يقال : إنّ المالك بمقتضى سلطنته على ماله أقدم على الهدم ، وهذا النوع من التصرّف جائز وإن عدّ إتلاف لحق الغير لأنّ الإتلاف حرام لو استلزم التصرّف في مال الغير ، وهنا لم يتحقق عنوان التصرف بمال الغير . لأنا نقول : لا إشكال في ثبوت سلطنته على ماله ، إلَّا أنّه يمنع من إجرائها لو قصد منه الإضرار بالغير ، كما هو مورد ذيل الخبر ، لذا منع من الهدم ، وأجبر على البناء .