[1] قال شيخ الشريعة الأصفهاني : وليعلم أنّ ما في بعض النسخ من عطف قوله : ( فقال : لا ضرر ولا ضرار ) بالفاء تصحيف قطعا ، والنسخ الصحيحة المعتمدة من الكافي متفقة على الواو ، فليكن على ذكر . ( قاعدة لا ضرر ص 16 ) [2] وقد جزم شيخ الشريعة بان هذه الرواية لم تكن مذيلة بهذا الذيل حال صدورها من الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وانما جمع بينهما الراوون لها . ( قاعدة لا ضرر ص 19 ) [3] وقد ذهب العلامة المجلسي إلى أن حديث منع فضل الماء حمل في المشهور على الكراهة إلَّا أنّه لم يستبعد القول بأنّ للمسلمين حقّا للشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضرورية كما يظهر من هذا الحديث ومن غيره . ( مرآة العقول 19 : 398 )