ولم يكن هذا الإشكال واردا في المسألة السابقة لعدم لزوم حقّ الفسخ تداركا لضرر الغبن وتخلَّف الشرط جريانه على خلاف حقّ الطرف الآخر لعدم استلزامه الضرر على الآخر بل في تخلَّف الشرط لا يضرّ وإنّ كان موجبا لضرر الآخر لكونه مقدما على الضرر بتركه الشرط . لا يقال : إنّه يجاب عن الإشكال الثاني بأنّ حقّ الزوج كحقّ صاحب الجدار وحقّ صاحب النخلة غير مراعى ، فلا يضرّ جريان القاعدة على خلافه . فإنّه يقال : فرق بين ما نحن فيه ، و [ بين ] مسألة الجدار والنخلة لأنّ الضرر فيهما جاء من قبل إعمالهما على طبق حقّهما ، بخلافه هنا فإنّ الضرر جاء من جهة استعداد بقاء عقد النكاح مع عدم جعل حقّ الطلاق للحاكم ، لا من كون الزوج بيده الطلاق ، فافهم .