responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 150


< فهرس الموضوعات > وجه التطبيق في قضية سمرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإشكال في قضية سمرة حيث طبق على خلاف تسلط المالك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشيخ الأعظم لا يرى هذا الإشكال مخلا بالاستدلال بهذه القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواب المحقق النائيني عن الإشكال < / فهرس الموضوعات > [ وجه التطبيق في قضيّة سمرة ] وبيان ذلك : هو أنّه أمّا في خبر قضيّة سمرة [1] [ ف ] قد طبّق على خلاف تسلط المالك [1] .
ويمكن التوجيه : بأنّه حيث كان سمرة مصرّا على الضرر كما تشهد عليه



[1] وقد رواه الكليني في الكافي 5 : 293 2 ؛ والصدوق في الفقيه 3 : 169 368 ؛ والشيخ في التهذيب 7 : 133 651 ؛ والحرّ العاملي في الوسائل 25 : 428 322 انظر : مقدمة الكتاب . .
[1] وقد ذكر الشيخ الأعظم هذا الإشكال ( في رسالته : 341 ) إلَّا أنّه لا يراه مخلا بالاستدلال ، نظرا إلى أنّ الإجمال في وجه التطبيق لا يستلزم الإجمال في المطبّق . وقد استغرب المحقق النائيني من ذلك قائلا : ( ومن الغريب ما أفاده شيخنا الأنصاري من أنّ عدم انطباق التعليل على الحكم المعلل به لا يخلّ بالاستدلال ، فان ذلك يرجع إلى أنّ خروج المورد لا يضرّ بالعموم فيتمسك به في سائر الموارد ، مع أنّك خبير بأن عدم دخول المورد في العموم يكشف عن عدم إرادة ما تكون العلَّة ظاهرة فيه ، وهذا مرجعه إلى الاعتراف بإجمال الدليل ) . وقد أجاب المحقق المذكور عن الإشكال بجوابين : الأوّل : أنّ قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ( لا ضرر ولا ضرار ) ليس علَّة لقلع النخلة ، بل علَّة لوجوب استئذان سمرة ، وإنّما أمر صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الأنصاري بالقلع من باب الولاية العامة ، حسما للفساد . الثاني : لو سلمنا كونه علَّة لقلع العذق إلَّا أنّ هذا لا ينافي القواعد لأنّ لا ضرر حاكم على قاعدة السلطنة التي من فروعها احترام مال المسلم الَّذي هو عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره عن التصرف في ماله . ( منية الطالب : 209 210 )

150

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست