[95] روى القاضي النعمان ( في دعائم الإسلام ) عن جعفر بن محمد عليهما السلام : أنّه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم ، فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ، ويأبى الآخر ، قال : إن كان مما ينقسم قسم بينهما ، وبنى كلّ واحد منهما حقّه إن شاء ، أو ترك إن لم يكن ذلك يضرّ بصاحبه . الحديث
[95] دعائم الإسلام 2 : 505 ؛ جامع أحاديث الشيعة 18 : 407 . .