قال : من أراد أن يحوّل باب داره عن موضعه أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له إلَّا أن يتبيّن أنّ في ذلك ضررا بينا ، وإن كان في رائغة [1] سكة غير نافذة ، لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه ، إلَّا برضاء أهل الرائغة . [89] روى القاضي النعمان ( في دعائم الإسلام ) عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنّه قال : ليس لأحد أن يغيّر طريقا عن حاله إذا كان سابلا يمرّ عليه عامة المسلمين ، فإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد ، أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز . الحديث
[89] دعائم الإسلام 2 : 506 1811 ؛ جامع أحاديث الشيعة 18 : 483 6 . . [1] قال ابن منظور : طريق رائغ أي مائل ، وفي حديث الأحنف : فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة ، أي : طريق يعدل ويميل عن الطريق الأعظم . ( لسان العرب روغ 5 : 373 ) وفي المستدرك المطبوع : رائقة بالقاف وهو تصحيف ، وقد تنبّه لذلك سماحة أستاذنا العلَّامة الحجة السيد محمد رضا الحسيني الجلالي حفظه اللَّه .