responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 81


المورد الحادي عشر : حديث الوكالة [39] روى المحدث النوري عن القاضي النعمان في ( دعائم الإسلام ) عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال : من وكَّل وكيلا على بيع فباعه له بوكس [2] من الثمن جاز عليه إلَّا أن يثبت أنّه تعمد الخيانة أو حابى [3] المشتري بوكس وكذلك إن وكَّله على الشراء فتغالى [4] فيه فإن لم يعلم أنّه تعمد الزيادة أو خان أو حابى فشراؤه جائز عليه ، وإن علم أنّه تعمد شيئا من الضرر رد بيعه وشراؤه ، فان وكَّله على بيع شيء فباع له بعضه ، وكان ذلك على وجه النّظر فالبيع جائز .



[39] مستدرك الوسائل 14 : 42 16062 ؛ دعائم الإسلام 2 : 57 151 . .
[2] الوكس : النّقض ، قال ابن الأثير ، وفي حديث معاوية : ( أنّه كتب إلى الحسن بن علي رضي اللَّه عنهما : إنّي لم أخسك ولم أكسك ) أي : لم أنقصك حقّك ، ولم أنقض عهدك . ( النهاية 5 : 220 ) .
[3] الحباء : العطاء . قال الطريحي : بيع المحاباة هو أن يبيع شيئا بدون ثمن مثله ، فالزائد من قيمة المبيع عن الثمن عطية . ( مجمع البحرين حبا 1 : 94 ) .
[4] غالى في أمره مغالاة : بالغ ، وغلا السعر : ارتفع ( المصباح المنير ، للفيومي غلا ص 452 ) .

81

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست