المورد التاسع : حديث اليمين [36] روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سهل [2] ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرّجل يكون عليه اليمين [3] ، فيحلَّفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد إلَّا يعلمه [4] ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : إن أعلمه لم يدعه ، قال : إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه . [37] روى الشيخ الطوسي عن أحمد بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي المعزى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن الرّجل جعل عليه المشي إلى بيت اللَّه لا يشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال : يضر ذلك بهم ويشق عليهم ؟ قلت : نعم يشق عليهم قال : فليشتر لهم ولا شيء عليه [1] .
[36] الكافي 7 : 458 10 ؛ التهذيب 8 : 265 1071 ؛ الوسائل 23 : 277 29564 . . [2] وفي التهذيب والوسائل : ( محمد بن سهل ) . . [3] وفي التهذيب : ( الدين ) . . [4] وفي الوسائل : إلَّا بعلمه . . [37] التهذيب 8 : 274 1112 . . [1] ويدل عليه ما رواه الشيخ الكليني عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرّجل يحلف بالايمان المغلَّظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال : فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه . ( الكافي 7 : 439 )