responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 73


المورد السادس : أحاديث قضيّة سمرة ، ومشابهها [30] روى الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شيء من أهل الرّجل يكرهه الرّجل قال : فذهب الرّجل إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فشكاه ، فقال : يا رسول اللَّه إنّ سمرة يدخل عليّ بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فدعاه فقال : يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك ، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ، ثمّ قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : يسرّك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك ؟ قال : لا قال : لك ثلاثة ؟ قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة إلَّا مضارا ، اذهب يا فلان فاقطعها [2] واضرب بها وجهه [1] .



[30] الفقيه 3 : 77 208 ؛ الوسائل 25 : 427 32279 . .
[2] في نسخة : فاقلعها . .
[1] قال الشيخ الصدوق بعد ذكره الحديث : ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الَّذي ذكرته في أوّل هذا الباب من قضاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في رجل باع نخلة واستثنى نخلة فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ، لأنّ ذلك فيمن اشترى النخلة مع الطريق إليها ، وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممرّ إليها . وأورد عليه العلامة المجلسي : أن جواز الدخول والخروج لا ينافي وجوب الاستئذان ، وأمره صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بالقلع كان لعدم قبوله الاستئذان تعزيرا ودفعا للضرر . ( مرآة العقول 19 : 400 )

73

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست