النّفس [1] فإنّ في غيرها من أدلَّة حرمة إضرار النّفس دلالة على كفاية مجرد الخوف حيث تعلَّل حرمة الوضوء على من في عينه الرمد وكذلك حرمة الصوم في بعض الموارد ، وأمثال ذلك بمجرد معرضيّة الضرر وخوفه [2] . فيعلم منه وجوب الاحتياط في الضرر النفسيّ بمجرد الاحتمال ، لا لأنّ لخوف الضرر موضوعيّة [3] كما قد يدّعى ذلك ، وسبق تفصيله في بحث التجري [1] . فالحاصل : أنّ المستفاد من سائر أدلَّة حرمة إضرار النّفس منجّزيّة احتماله لأهميّة النّفس . وأمّا سائر أقسام الضرر : فعلى فرض ثبوت حرمته من لا ضرر ، أو من غيره ، لا
[1] انظر : نهاية الأفكار ، الجهة الرابعة ، في آخر كلامه عن بحث التجري ص 42 . . [1] حيث لا شبهة في وجوب مراعاة خوف ضرر النّفس ، إلَّا إذا كان عن احتمال غير عقلائي ، أو عن جبن ، وحينئذ لا إشكال في قصور شمول أدلة نفي الضرر عن مثله ، فيجب عليه الرجوع إلى المتعارف كما في سائر التكاليف . [2] وحاصل ما أفاده قدّس سرّه : التفصيل في مراعاة خوف الضرر بين الخوف على النّفس والخوف على المال ، فذهب إلى كفاية مجرد الخوف في الأول دون الثاني . وهذا ظاهر كلامه هنا وفي شرح تبصرة المتعلمين 6 : 539 . وفيه : أنّه لا دليل عليه ، بل الدليل على عدمه ، كما هو واضح من خلال النّظر في روايات المقام ، حيث لا يمكن استفادة التفصيل المذكور منها . مضافا إلى ذلك : أنّ المبنى إمّا أن يكون على اعتبار إحراز الضرر فقط ، فلا يترتب الأثر على الضرر المحتمل ، بأن يكون المرتفع بلا ضرر هو الضرر المعلوم لا المحتمل . وأمّا أن يكون المبنى على اعتبار احتمال الضرر بأن يكون خوف الضرر ، أو احتماله ضررا . فبناء على المبنى الأوّل لا بدّ من القول بعدم شمول لا ضرر لخوف الضرر على النّفس أيضا . وبناء على المبنى الثاني لا بدّ من شمول خوف الضرر المالي بمقتضى إطلاق لا ضرر . فعلم : عدم تمامية التفصيل مطلقا ومما يؤيد ما ذكرنا ما ذهب إليه ( صاحب الجواهر 17 : 257 ) من عدم الفرق في الضرر الَّذي لا يتحمل مثله بين المالي منه والبدني . [3] وقد استظهر رحمه اللَّه من جميع موارد تعلَّق الحكم بالخوف : أنّها من باب الطريقيّة إلى الواقع : كما في تعليقته الاستدلالية على العروة الوثقى ص 225 .