ترتب وجوب الغسل عليها ، فصدق الإقدام على الضرر موقوف على الوجوب ، وهو موقوف على عدم جريان القاعدة ، وهو موقوف على صدق الإقدام على الضرر ، فيستلزم الصدق للدور فلا يتمّ ، فلا مانع من جريان القاعدة [1] . [ ردّ جواب المحقّق الخراسانيّ ] ولكن فيه ، أوّلا : عدم الفرق بينهما [1] فيما ذكره أيضا ، وبيانه يتوقف على توضيح حكم صورة الجهل في المعاملة . وحاصله : أنّه لا إشكال في حدوث الضرر عند الجهل على ما قرّره الأستاذ قدّس سرّه ولا يلتزم أحد برفعه بلا ضرر ، مع القول بكون الفسخ حلا من حينه [2] لا من حين العقد ، فالذي يرفعه لا ضرر بقاء ذلك الحادث وحينئذ فبمقتضى لا ضرر له الفسخ الرافع لبقاء الضرر الحادث ، و [ له ] الإمضاء الموجب لصدق الإقدام على بقاء ذلك الضرر ، وهو الموجب لعدم جريان القاعدة حينئذ . فعلم : أنّ حدوث الضرر الَّذي رفعه فسخ العقد من أوّله ليس مجرى قاعدة
[1] أي : بين الإقدام وعدمه . . [2] أي : من حين الفسخ . . [1] وحاصل ما أفاده المحقق الخراسانيّ في معرض جوابه عن الإشكال هو : أنّ القاعدة مشروطة بعدم الإقدام ، ففي المعاملة الغبنية ، بما أنّها نفسها الضرر ، يكون المقدم عليها مقدما على الضرر ، فلا تشمله القاعدة . وأمّا مسألة الجنابة فالإقدام عليها ليس إقداما على الضرر ، بل الضرر هو إيجاب الغسل عليه ، وهو لم يقدم عليه وإنّما أقدم على موضوعه وهو الجنابة ، فعلم أنّ إقدامه في هذه المسألة ليس إقداما على الضرر ، وإلَّا للزم الدور . وفيه : ان الدور متحقق في فرض عدم الإقدام أيضا لأنّ صدق عدم الإقدام متوقف على حرمة الغسل إذ لولا حرمته لما ترك الإقدام وحرمته متوقفة على جريان القاعدة ، وجريانها متوقف على صدق عدم الإقدام ، وهذا دور أيضا .