غسل الجنابة فحكموا بعدم وجوبه لو كان ضرريا ، وإن كان مقدما على موجبه وهو الجنابة مع الالتفات والعلم [1] . فاستشكل عليهم بأنّه لو كان وجه عدم الجريان في المسألة الأولى جهة الإقدام فكذلك يلزم عدم الجريان في [ المسألة ] الثانية ، وعدم ارتفاع وجوب الغسل ، على فرض الإقدام مع العلم . وإن لم يكن المقدم خارجا فاللازم جريان القاعدة في [ المسألة ] الأولى ، والحكم بالخيار ، فلا وجه للفرق بين المقدم على الموضوع الضرريّ ، وبين المقدم على موجب الحكم الضرريّ . [ جواب المحقّق الخراسانيّ عن الإشكال ] وقد أجاب عن هذه العويصة أستاذنا الخراسانيّ قدّس سرّه [2] : بأنّ صدق الإقدام على الضرر في المعاملة الغبنيّة في صورة العلم غير متوقف على لزوم المعاملة وعدم جعل حقّ الفسخ بل الإقدام على تملَّك مال بثمن لا يساويه ، إقدام على الضرر ، ولو أمكنه الرجوع والفسخ ، فإذا صدق [3] مع قطع النّظر عن اللزوم وعدم جعل حقّ الفسخ فيمنع من جريان القاعدة لكي تفيد اللزوم ، أو جعل حقّ الفسخ . بخلافه في مسألة الجنابة فإنّ الإقدام عليها ليس إقداما على الضرر ما لم يلحظ
[1] قال الشيخ الأنصاري : ( وكذا أي يسقط الوجوب إذا أجنب نفسه مع العلم بتضرره بالغسل ) . ( قاعدة لا ضرر الملحقة بالمكاسب 3 : 348 ) [2] هو الفقيه المحقق الشيخ محمد كاظم الخراسانيّ الهروي ، ولد في خراسان سنة 1255 ، هاجر إلى النجف الأشرف فحضر على الشيخ الأنصاري والسيد محمد حسن الشيرازي ، تصدى للتدريس فكان مجلسه أرقى ما شهدته الحوزة العلمية آنذاك ، اهتمّ بالتأليف إلى جانب المرجعيّة فخلَّف مؤلفات لاقت الاستقبال . توفي في النجف الأشرف سنة 1329 . انظر : أعيان الشيعة 9 : 5 ) . [3] عنوان الإقدام على الضرر في المعاملة الغبنية مع العلم .