مأخوذ في مدلول اللَّفظ فإنّ المطلق حينئذ ظاهر في الطَّبيعة اللابشرط فيقتضي تعدد التّكليف وعليه فيجب في الحكم بالاتحاد من وجود دليل خارجي ومنه وحدة السّبب إن قلنا بظهورها في وحدة التّكليف وفيه إشكال والحاصل أنّه على المختار من عدم اعتبار الإطلاق في مدلول اللَّفظ ينبغي الحمل على وحدة التّكليف سواء لم يذكر سبب أصلا أو اتحد السّبب والحمل على تعدده بتعدد السّبب أو وجود دليل آخر على التّعدد وعلى القول باعتبار الإطلاق في المدلول ينبغي الحكم بالتّعدد في صورة عدم ذكر السّبب وصورة تعدّده والحكم بالوحدة في صورة اتحاد السّبب على إشكال أو وجود دليل على الوحدة فالثّمرة إنّما تظهر عند عدم ذكر سبب أصلا وعدم وجود دليل من الخارج على الوحدة أو التّعدد وقد عرفت التّحقيق وإن كانا منفيين فالمعروف عدم حمل أحدهما على الآخر سواء اتحد السّبب أو اختلف نحو لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة وقيل في وجهه إنّ النّفي إذا ورد على الطَّبيعة اقتضى نفي جميع الأفراد شمولا وذلك لا ينافي نفي خصوص المقيد أيضا غاية الأمر أنّه يكون تأكيدا وقد عرفت أنّه ليس أمرا راجعا إلى اللَّفظ بل هو لازم على فرض الحمل أيضا وبالجملة هو نظير العام والخاص الغير المتنافي الظَّاهر إذ لا تخصيص حينئذ قطعا والتّحقيق أنّه لا فرق بين المثبتين والمنفيين فكما يحمل المطلق على المقيد في المثبتين ولا يقتضي اللَّفظ تعدد التّكليف فكذا في المنفيين وذلك لما عرفت أنّ مدلول اللَّفظ هو نفس الطَّبيعة والإطلاق والتّقييد خارجان عنه عارضان له بملاحظة عدم ذكر القيد وذكره ونفي الطَّبيعة كما يصدق بنفي جميع الأفراد كذا يصدق بنفي البعض أيضا نعم نفي الطَّبيعة اللابشرط يقتضي نفي جميع الأفراد وحينئذ فنقول إنّ استفادة العموم من المطلق المنفي فرع كون المراد منه الطَّبيعة اللابشرط وهو متوقف على عدم بيان القيد فإذا بين القيد لم يكن مقتضي للإطلاق كما قررناه في الموجبين حرفا بحرف فالأمران لا يوجبان إلَّا تحريم المقيد فيرجع في حكم سائر الأفراد إلى الأصل ولا فرق في ذلك بين ورود النّفي على المحكوم به كما في المثال المذكور أو وروده على الحكم كأن يقول لا يجب عتق الرّقبة ولا يجب عتق الرّقبة الكافرة فلا يقتضي الخطابان إلَّا نفي وجوب عتق الكافرة فيرجع في المؤمنة إلى أصالة عدم الوجوب وذلك وإن وافق حكم المطلق في هذا المقام لكنّه يثمر فيما إذا قام دليل آخر على وجوب عتق المؤمنة فإنّه لا معارض له على ما ذكرنا بخلاف ما لو قلنا بعدم الحمل فإنّه يعارض الخطاب المطلق فافهم هذا ولقائل أن يقول إنّ المستند في عدم الحمل ليس هو ما سبق ليرد عليه الاعتراض المذكور بل