أي خلاف هل هو العموم البدلي أو الشّمولي فقيل بالأوّل وقيل بالثّاني وقيل بالأوّل في أي الاستفهاميّة والثّاني في الشّرطيّة والموصولة والحق أنّه يفيد العموم الشّمولي مطلقا والَّذي نشأ منه توهم العموم البدلي في الاستفهاميّة هو أنّ السّؤال به عن التّعيين والغالب في المسئول عنه به عدم صلاحيّته لأكثر من واحد نحو أينا أقل مالا وأيهم أفضل ونحو ذلك وقد عرفت أنّ الانحصار في الفرد بحسب الخارج لا يوجب انتفاء العموم أ لا ترى أنّه لو قال أيّهم أخوك وكان الآخر متعددا لوجب تعدادهم ولم يجز الاكتفاء بذكر واحد هذا في الاستفهام وأمّا عموم الشّرطي والموصول فشمولي بلا ريب فلو قال أكرم أي رجل دخل الدّار كان بمعنى أكرم كل رجل دخلها وأمّا على القول بالعموم البدلي فإن دخل واحد من الرّجال تعيّن إكرامه فإن أكرمه سقط التّكليف لحصول الامتثال وإن لم يكرمه حتى دخل آخر ففي تعيين الأوّل من جهة الاستصحاب أو التّخيير بينهما كما لو دخلا دفعة وجهان والأقوى الثّاني لأنّ تعيّن الأوّل لم يكن بتعيين الآمر بل إنّما عيّن لانحصار المطلوب في الفرد وقد زال الانحصار بدخول الثّاني فيعود التّخيير فلا وقع للاستصحاب لارتفاع الموضوع وهذا نظير ما قيل في وجوب تقليد الأعم من أنّه إذا انحصر المجتهد في واحد تعيّن على العوام تقليده فإذا وجد حينئذ مجتهد آخر مفضول بالنّسبة إليه لم يجز العدول إليه استصحابا لتعيين الأوّل وفساده يعلم مما ذكرنا فإن تعين الأوّل لم يكن لتعيين الشّارع بل إنّما هو لانحصار فرد العالم المأمور بالرّجوع إليه فإذا وجد فردا آخر زال الانحصار وعاد التّخيير فافهم الثّاني فيما يدل عليه بالهيئة وهو أمور منها النّكرة في سياق النّفي وإفادتها للعموم في الجملة مما لا إشكال فيه إنّما الكلام في جهات أحدها أن استفادة العموم منها هل هي بالمطابقة أو بالالتزام فقيل بالثّاني لأنّ قولك لا رجل في الدّار يفيد العموم قطعا وكلمة لا موضوعة لنفي مدخولها ورجل موضوع للطَّبيعة والمركب موضوع بالوضع النّوعي للرّبط بين المفردات ومقتضى ذلك أن يكون المدلول المطابقي هو نفي الطَّبيعة ولازمه نفي جميع الأفراد باللَّزوم العقلي هذا بحسب وضع المفردات فمن يدعي الدّلالة على العموم مطابقة فعليه إقامة الدّليل على ثبوت الوضع الجديد بحسب الهيئة للعموم إذ الأصل عدمه وقيل بالأوّل وهو المطابقة للتّبادر إذ لا ريب أنّ المتبادر من قولك لا رجل في الدّار هو العموم والأصل في التّبادر أن يكون وضعيّا وأيضا لو كان الدّلالة بالالتزام لكان فهم العموم متأخّرا عن الالتفات إلى نفي الطَّبيعة ضرورة أن الالتفات إلى اللازم تابع للالتفات إلى الملزوم وأيضا لو كان المدلول المطابقي هو نفي الطَّبيعة لما جاز استثناء الفرد متصلا في مثل لا إله إلَّا اللَّه