responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 352


من الأوّل والتّخييري من الثّاني كما مر فإن قلت سلمنا أنّ التّحديد أنّما هو للحكم لا للمادة لكن لا يتم ذلك إلَّا في الزّمان وأمّا المكان فلا يمكن كونه غاية للحكم إذ لا يمكن وقوعه في المكان ففي مثل سر إلى الكوفة يكون التّحديد للسير لا للطلب فيتم المطلوب قلت لا فرق بين الزّمان والمكان فيما ذكرنا فإنّ المحدود هنا أيضا هو السّير باعتبار كونه مطلوبا كما أنّ المحدود باللَّيل هو الصّوم باعتبار كونه مطلوبا والحاصل أنّ النّوع السّير الواجب هو السّير المحدود بالحد الخاص فينتفي نوع المطلوب عند انتفاء الغاية لا أنّ شخص السّير المطلوب هذا الخطاب محدود حتى ينتفي الشّخص دون النّوع فتأمّل تذنيب اختلفوا في أنّ التّحديد بكلمة إلى أو من أو هما معا هل يدل على التّرتيب أو لا وثمرة الاختلاف يظهر في وجوب النّكس في غسل اليد إلى المرفق وعدمه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومنشأ النّزاع هو أنّ التّحديد تحديد لكيفيّة الغسل أو لكميّة المغسول فعلى الأوّل يدل على التّرتيب دون الثّاني قيل الظَّاهر كونه حقيقة في تحديد الكيفيّة للتبادر وغلبة الاستعمال وهما علامتان للحقيقة ولأنّه لو كان لتحديد الكميّة وجب تقدير متعلق له في الآية مثل الماهيّة إلى المرافق ونحوها إذ لو تعلق بالغسل لكان لتحديد الكيفيّة وفيه نظر إذ يمكن تعليقه باغسلوا مع كونه لتحديد الكميّة لأنّ للغسل أيضا باعتبار المحل كمّا مخصوصا فهو بمنزلة أن يقال أوجد غسلا محدودا بالحد الفلاني وظاهر أنّه لا يقتضي التّرتيب وأمّا التّبادر والغلبة فممنوعان ولو سلم جميع ذلك فالنّص عن الأئمة الأطهار عليهم السلام أوجب حمل الآية على تحديد المغسول وإن كان مجازا فافهم المبحث الرّابع في مفهوم الحصر وتحقيق الكلام فيه يظهر في طي أمور الأوّل الحصر قد يكون بالمادة كالحصر بالاستثناء وبإنّما وبل ولا وقد يكون بالهيئة كالحصر بتقديم ما هو حقه التّأخير أمّا الاستثناء فاستفادة الحصر منه مبني على المشهور من أنّ الاستثناء من النّفي إثبات وبالعكس وأنكره أبو حنيفة وقال بأنّ المستثنى مسكوت عنه ويمكن اشتراكه مع المستثنى منه في الحكم واستدل بمثل لا صلاة إلَّا بطهور إذ لو كان الاستثناء موجبا لإثبات الحكم هنا لزم الحكم بتحقيق الصّلاة بمحض الطَّهور مع أنّها تتوقف على أمور أخر وأجيب بأنّ الحصر هنا إضافي بالنسبة إلى صورة كونها جامعة لجميع الشّرائط والأجزاء سوى الطَّهور بحيث لو وجد الطَّهور لكانت صحيحة أو أنّ المراد لا صلاة ممكنة الصّحة إلَّا بطهور فيثبت إمكان صحتها عند وجود الطَّهور بضم سائر الشّرائط أيضا واستدل المشهور بالتّبادر عرفا فإنّ الظَّاهر عرفا منه مخالفة المستثنى للمستثنى منه وأيضا لولاه لم يكن لا إله إلَّا اللَّه كلمة التّوحيد لأنّ معنى التّوحيد نفي الغير وإثبات الواحد واعترض على المشهور بأنّه لا يفيده على مذهبهم أيضا لاحتياج لا إلى الخبر فإن قدر موجود لم يثبت الامتناع للشريك وإن قدر ممكن ثبت الإمكان للواحد لا الوجود والتّوحيد مركب من إثبات الوجود للواحد وإثبات امتناعه لغيره وأجيب بأنّ لا لا يحتاج إلى الخبر لأنّه كما أنّ الوجود قسمان وجود هو المحمول كما في قولك زيد موجود ووجود

352

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست