responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 350


وإلى داخلة في المغيّا أو لا عند عدم القرينة على أقوال ثالثها التّفصيل بين إلى وحتى فيدخل في الثّاني ويخرج في الأوّل أو بالعكس ورابعها التّفصيل بين كون المدخول من جنس المغيّا فيدخل وبين غير ذلك فيخرج وقيل إنّ الأداة إنّما وضعت للدّلالة على كون مدخولها جزءا حقيقيّا لما قبلها ويكون المدخول مما ينتهي به الشّيء نحو أكلت السّمك حتى رأسها فإنّ الرّأس جزء حقيقي للسّمك وينتهي به السّمك فإذا استعملت فيما ليس جزءا أخيرا حقيقة بل هو مما يلي الجزء الأخير كانت مجازا نحو سلام هي حتى مطلع الفجر فإنّ طلوع الفجر ليس جزءا للَّيل بل هو مما يلي الجزء الأخير وحينئذ فإذا استعملت في الجزء الأخير كان داخلا في الحكم لدخوله في ما قبلها إجمالا فإنّ قوله أكلت السّمك يشمل الرّأس إجمالا فذكر حتى رأسها يكون تفصيلا للإجمال ولأنّ المتبادر من هذا القسم كون المدخول مما ينتهي به الحكم لا ما ينتهي عنده وأمّا إذا استعملت فيما يلي الجزء الأخير كالآية فالمتبادر عرفا عدم الدّخول ولم يكن داخلا في ما قبلها إجمالا حتى يكون الأداة للتفصيل وحينئذ فإذا علم أنّه جزء أخير حقيقة حكم بالدخول وإن علم عدمه حكم بالخروج وإن شكّ في أنّه جزء أخير أو لا حكم بالدخول حملا لأداة على المعنى الحقيقي وهو أن يكون مستعملا في الجزء الأخير الحقيقي والتّحقيق عدم الفرق بين القسمين والعرف حاكم في الجميع بعدم الدّخول في الحكم حيث يتبادر عندهم تحديد الحكم بمدخول الأدوات وخروج الحد عن المحدود ووضع الأدوات لما كان جزءا أخيرا حقيقيّا ممنوع بل إنّما وضعت لتحديد شيء بشيء ودعوى تبادر الدّخول من حتى رأسها إنّما هو لا شيئا حتى العاطفة بالجارة فالحكم في الأوّل كذلك بخلاف الثّاني ولهذا لو أبدلت بإلى تبادر عدم الدّخول ولو سلم الوضع لذلك فدعوى الدّخول في الحكم إجمالا ممنوعة لجواز نسبة الحكم إلى الكل باعتبار ثبوته للبعض ولو سلم فتحديده بالحد الخاص يخرجه عن الحكم كالاستثناء للتّبادر عرفا نعم فيما إذا قوبلت بمن في مقام إفادة عموم الحكم شمل الحكم للمدخول أيضا نحو قرأت القرآن من أوله إلى آخره فيشمل الآخر أيضا والظَّاهر في أدوات الابتداء أيضا هو عدم الدّخول فيكون المبدأ هو منتهى المدخول نحو سرت من البصرة إلى الكوفة إذ لا يجب كون المبدإ أوّل البصرة كما أنّه ليس النّهاية منتهى الكوفة بل مبدؤها فتأمّل الثّالث قد عرفت خروج الغاية عن الحكم الثّابت للمغيّا لتبادر التّحديد من الأدوات عرفا وبذلك علم ثبوت المفهوم للغاية بمعنى أنّ مقتضى التّحديد انتفاء مطلق الحكم عما بعد الغاية لا انتفاء الحكم الخاص لأنّه ليس معنى المفهوم كما عرفت مرارا ووجهه ظاهر وحاصله أنّ المتبادر من تحديد الحكم بغاية نفيه عما بعدها وقال بعض الأفاضل إن كان المراد بمفهوم الغاية انتفاء الحكم الخاص عما بعد الغاية فهو مسلم وإن كان المراد انتفاء مطلق الحكم فلا أمّا الثّاني فلأنّ الغاية في الحقيقة غاية للمطلوب لا للطلب سيما على التّحقيق في وضع هيئة الأمر فإنّها موضوعة للطلب الكلي الذي يلزمه التّشخص في الاستعمال والهيئة معنى حرفي لا يقبل التّحديد فالتّحديد إنّما هو للمادة فالصوم يقيد أوّلا

350

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست