على أنحاء متعددة بحسب أحوال المكلف فالمطلوب هو طبيعة الصّلاة لكن يريد إيجادها مع الوضوء عند القدرة ومع التّيمم عند العذر أو لا بل التّكليف متعدد بتعدد الحالات وبما ذكرنا علم أنّ النّزاع إنّما هو في أمر عقلي وهو التّلازم بين إتيان المأمور به بأمر وبين سقوط المأمور به بغير ذلك الأمر ولكن مدرك النّزاع واستدلال المثبت والنّافي في مبنى المسألة يمكن أن يكون من طريق اللَّغة والعرف والعقل كما أنّهم استدلوا في مثل الوضوء والتّيمم على وحدة التّكليف بأنّ الظَّاهر من مجموع قوله تعالى أقيموا الصّلاة وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا إلى آخره وإن لم تجدوا ماء فتيمموا أنّ المطلوب هو كلي الصّلاة المشترك بين المقارنة للوضوء والتّيمم فإن قوله تعالى وإن عطف على شرط محذوف تقديره إذا قمتم إلى الصّلاة فإن وجدتم الماء فاغسلوا وإن لم تجدوا عند قيامكم إلى تلك الصّلاة بعينها فتيمموا فاستندوا في وحدة التّكليف إلى الظَّهور اللَّفظي وكما أنّهم استدلوا على الإجزاء في الحكم الظَّاهري بأنّ الشّارع إذا سوغ العمل بأمارة ظنيّة مع إمكان الوصول إلى الواقع بالاحتياط وجب أن يكون في مقتضى تلك الأمارة مصلحة الواقع بعينها لا ناقصة فإن من يشك في الحدث بعد تيقّن الطَّهارة يتمكن من درك الصّلاة بالطَّهارة الواقعيّة بتجديد الطَّهارة ومع ذلك رخص الشّارع في تركها فلا بد أن يكون في الصّلاة باستصحاب الطَّهارة فوائد الصّلاة بالطَّهارة الواقعيّة ومصالحها وإلَّا لزم تفويت المصلحة على المكلف وإذا ثبت وجود المصلحة ثبت اتحاد التّكليف لأنّ المناط فيه حصول المصلحة وقد حصلت فاستندوا في وحدة التّكليف هنا إلى حكم العقل وبالجملة النّزاع في أصل المسألة في الأمر العقلي وهو التّلازم ولكن في مبنى النّزاع يمكن الاستناد إلى اللَّغة والعرف أيضا كما عرفت الثّالث قد ظهر مما قرّرنا أنّه لا ربط بين هذه المسألة والمسألة السّابقة لأن النّزاع هنا إنّما هو في صدق عنوان الفوت فلو كان التّكليف واحدا لم يكن فوت بعد إتيان المأمور به وبعد التّعدد يصدق عنوان الفوت وحينئذ يأتي النّزاع في وجوب القضاء بعد الوقت وعدمه وكذا لا ربط بينهما وبين مسألة المرة والتّكرار لتعدد الأمر هنا والنّزاع إنّما هو في أنّ إتيان مقتضى أحد الأمرين بأي نحو كان من الماهيّة والمرة والتّكرار هل يسقط الأمر الآخر أو لا فالنّزاع هنا يمكن على القولين الرّابع قد عرفت أنّ النّزاع إنّما يتصور عند تعدد الأمر وأنّ الأمر أقسام أربعة فالنّزاع إنّما هو في مقامات ثلاثة أحدها أنّ امتثال الأمر الظَّاهري العقلي هل يسقط الأمر الواقعي الشّرعي أو لا والثّاني أنّ امتثال الظَّاهري الشّرعي هل يسقط الواقعي أو لا والثّالث أنّ امتثال الواقعي الاضطراري مسقط عن الاختياري أو لا فيجب التّكلم في كل المقامات تحقيقا للمسألة فنقول المقام الأوّل في الظَّاهري والعقلي ومثل له بعمل الجاهل الغافل إذا اعتقد خلاف الواقع فعمل بمقتضاه ثم انكشف له الواقع والحق فيه عدم الإجزاء بل هو هنا غير معقول لعدم تعدد الأمر هنا فإنّ الاعتقاد لا يمكن أن يكون سببا لأمر