responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 274


مقدمة وأمّا إذا كان من المقارنات لفعل الضّد فلا تقدم له طبعا حتى يؤخذ في موضوع التّكليف لكن يمكن أن يقال إنّ التّلبس بالصّارف عن المأمور به مأخوذ في المكلَّف فكأنّه قال أيّها المتلبّس بالصّارف عن الأداء صل بشرط التّلبّس وليس حينئذ تكليف بالأداء لأنّ مع شرط وجود الصّارف يكون التّكليف بالأداء تكليفا بما لا يطاق نعم نفس التّلبّس حرام فيكون نظير الشّروط الغير الاختياريّة كما مر وبالجملة فالصّارف عن الأداء متقدم على الصّلاة فيمكن أخذه في موضوع التّكليف فتأمل وعلى هذا فيجوز تعلق الأمر بالضّد وصحته ولا يدل الأمر بالشّيء على فساده ولا على النّهي عنه ولا على عدم الأمر به سواء قلنا بمقدميّة التّرك ووجوب المقدمة أو لا هذا تمام الكلام على عنوان الأصوليّين من جعل النّزاع في خصوص الأمر الوجوبي والمقام الثّاني في طريقة المتكلمين وهي أنّ إرادة الشّيء هل تستلزم كراهة ضده أو لا فنقول إنّ هذا العنوان يمكن استفادته من كلمات الأصوليّين أيضا لما مر أنهم ذكروا أن الأمر الاستحبابي هل يقتضي النّهي التّنزيهي عن الضّد أو لا ولا ريب أن فصل الاستحباب وهو الإذن في التّرك لا يقتضي النّهي عن الضّد قطعا فمحل الكلام استفادة ذلك من الجنس وهو الطلب فيرجع إلى عنوان المتكلمين والحق فيه عدم الاقتضاء مطلقا أمّا في الضّد العام فلأنّ مطلوبيّة الفعل أعمّ من مكروهيّة التّرك لأنّ المراد من المكروه هو ما يكون مبغوضا للشّخص بحيث يتنفر عنه وينضحر من وجوده ولا يثبت هذا المعنى للتّرك بمحض مطلوبيّة الفعل نعم لو كان في التّرك منقصة وحزازة في نفسه كان مكروها لوجود تلك المنقصة لا لاقتضاء الطلب نعم يلزم من مطلوبيّة الفعل عدم مطلوبيّة التّرك بل مرجوحيّته بالنّسبة إلى الفعل لا مبغوضيته وانضجار الطلب من تحققه ولذا اتفقوا على أنّ ترك المستحب ليس بمكروه كما سبق نقله عن السّيّد وأمّا في الضّد الخاص فلأن غاية الأمر كون تركه مقدمة للمطلوب وقد بينا أنّ نفس ترك المطلوب ليس بمكروه فكيف ترك مقدماته فلا يكون ترك ترك الضّد وهو فعله مكروها تذييل فيه تنبيهان الأوّل هل النّهي عن الشّيء تحريما يقتضي الأمر بضده وجوبا أو لا والتّحقيق في الضّد العام الاقتضاء بالعينيّة لأنّ النّهي معناه طلب التّرك حتما ومعناه وجوب التّرك وأمّا الضّد الخاص فالقول بالاقتضاء فيه هو المنقول عن الكعبي في منع المباح لأنّه ضد الحرام فيكون واجبا لأنّه سبب لترك الحرام وهو واجب وعلة الواجب واجبة أو لأنّه ملازم مع ترك الحرام ولا يجوز اختلاف المتلازمين وقد عرفت الجواب ومجمله أنّ سبب ترك الحرام هو الصّارف فإنّه مقدم على فعل المباح وعدم جواز اختلاف المتلازمين ممنوع الثّاني كراهة الشّيء هل تستلزم إرادة ضده أو لا التّحقيق في الضّد العام أيضا هو الاقتضاء عينا إذ ليس كراهة الشّيء إلَّا مطلوبيّة تركه وأمّا الضّد الخاص فلا اقتضاء كما عرفت بل يرجع إلى إرادة الصّارف فافهم أصل هل القضاء تابع للأداء أو بأمر جديد وبعبارة أخرى إذا

274

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست