responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 272


وجوب الصّلاة بمعصيته الأداء نظير اشتراط وجوبها بالقدرة والحياة حال الفعل من الأمور الغير الاختياريّة فإنّ المحرم الشّرعي لا يزيد على الأمور الغير الاختياريّة فكما أنّ الأمر هناك يطلب الصّلاة ممن اتصف بأنّه يقدر على إتيان الصّلاة حيّا ولا يوجب ذلك الأمر بتحصيل القدرة والحياة حتى يقال باستحالة ذلك لعدم كونهما اختياريين فكذا هنا يطلب الصّلاة ممن اتصف بأنّه يخالف أمر الأداء ولا يلزم من ذلك طلب المخالفة حتى يقال إنّه مستلزم لطلب الحرام ثم إنّ بعض المحققين بعد قوله بوجوب مطلق المقدمة أجاب عن الإشكال هنا بالأمر التّرتيبي وإنّ وجوب الصّلاة مشروط بترك الأداء وهو فاسد أوّلا بما عرفت من أنّ الوجوب المشروط هنا مستلزم لتقدم المشروط على الشّرط وثانيا أنّه تناقض بين لأنّ وجوب مطلق المقدمة يستلزم حرمة فعل الضّد مطلقا لوجوب تركه مطلقا حينئذ سواء كان موصلا إلى الأداء أو لا وسواء كان مع الصّارف أو لا وحينئذ فكيف يمكن القول بوجوب فعله بشرط تحقق الصّارف لمطلوبيّة تركه حينئذ أيضا مع أنّ كلامه في بيان الأمر التّرتيبي مشعر بوجوب خصوص المقدمة الموصلة حيث قال ما حاصله أنّ دليل وجوب الصّلاة مطلق وما يخصص منه بحكم العقل هو ما إذا توصل تركها إلى الواجب المضيّق وأمّا مع وجود الصّارف عن المضيّق فلا يتوصل بتركها إليه فلا مقتضي لوجوب التّرك وحرمة الفعل بل الإطلاق سليم عن المعارض هذا وبالجملة فتصحيح الواجب الموسّع بالأمر التّرتيبي متلازم مع القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة وإنّ ترك المضيّق مستند إلى الصّارف فلا يجب ترك الموسّع وقد يورد عليه اعتراض وهو أنّ هذا إنّما يتم إذا كان الصّارف عن المضيّق عدم إرادته وأمّا إن كان الصّارف عنه إرادة الموسّع فلا يتم ذلك لأنّ إرادة الموسّع حينئذ حرام لكونها صارفة عن الواجب المضيّق فإن كان وجوب الموسّع مطلقا بالنّسبة إلى إرادته صارت الإرادة واجبة من باب المقدمة فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة في الإرادة وإن كان مشروطا بالنسبة إليها لزم إيجاب الشّيء بشرط وجود سببه وهو محال لأنّه أمر بتحصيل الحاصل وأجاب عنه بعض الأفاضل بأنّ وجوب الموسّع مشروط بنفس ترك المضيّق أو بالوصف المنتزع ولا يلاحظ علة التّرك حيث إنّها ليست منحصرة إلى خصوص إرادة الموسّع فلا يجب ملاحظتها ولو لزم ملاحظة العلة لزم فساد ما ذكروه فيما إذا نذر الشّخص ترك ركنين من الصّلاة بشرط بقاء الطهارة إلى العصر أنّ نذره صحيح مع أنّه قد يكون السّبب لإبقاء الطهارة إرادة الصّلاة المنذورة فيلزم المحذور لأنّ وجوب الصّلاة مشروط ببقاء الطهارة وبقاؤها مستند حينئذ إلى إرادة الصّلاة فيكون وجوب الصّلاة مشروطا بإرادتها وهو عين إيجاب الشّيء بشرط وجود سببه ودفعه أنا لا نلاحظ علة بقاء الطهارة وليست منحصرا في إرادة الصّلاة لجواز استناده إلى شيء آخر هذا وفي أصل الاعتراض مع الجواب المذكور نظر أمّا الأوّل فلامتناع فرض استناد ترك المضيّق إلى إرادة الموسّع بل هو مستند إلى عدم إرادته أبدا وذلك لأنّه كما أنّ ترك أحد الضّدين مقدمة للآخر عندهم فكذا

272

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست