responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 99


اختاره ، ينبغي ان يعد من سهو القلم إذ مقتضى هذه الأخبار عدم صدقها على الفاقد للشرط أو الشرط وان صدر العمل ممن لا يجب عليه ذلك ، مع الجامع الذي تصوره هو الجامع بين الواحد لذلك القيد وفاقده .
ولاحد الشخصين الاستدلال بها لمختاره ، 1 - من يدعى الوضع للمرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط 2 - من يدعى الوضع لعدة اجزاء فصاعدا كما اخترناه ، وحيث عرفت فساد المسلك الأول فهذه الأخبار من الأدلة ما اخترناه غاية الامر بالنسبة إلى بعض ما في تلك الأخبار من الاجزاء كفاتحة الكتاب بالنسبة إلى الصلاة ، حيث دل الدليل على عدم دخلها في المسمى ولذا تصح الصلاة مع نسيانها وتستعمل الصلاة في فاقدها بلا عناية ، فيحمل تلك الأخبار على كونها مسوقة لبيان أهمية هذا الجزء وان الفاقد له كأنه ليس بصلاة مثلا .
خامسها : دعوى القطع بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة ، والظاهر أن الشارع غير متخطئ عن هذه الطريقة فيستنتج من المقدمتين ان الشارع وضع ألفاظ مخترعاته من العبادات لخصوص تام الاجزاء والشرائط .
أقول في كلتا المقدمين والنتيجة نظر ، اما الأولى فلانا لا نسلم ان طريقة الواضعين ذلك ، بل مقتضى الحكمة الداعية إلى الوضع ، هو الوضع للأعم ، لان الغرض قد يتعلق بالحكم على الناقص كالحكم على الصحيح التام ، فهذا العرف ببابك لا حظ المركبات المخترعة لهم ، مثلا إذا اخترع معجونا لرفع وجع الرأس ، وكان شرط تأثيره اكله قبل الطعام ، فهل يتوهم أحد ان الواضع المخترع وضع اللفظ لخصوص الواجد للشرط ، وكذلك بالنسبة إلى الاجزاء ، واما الثانية فلانه لم يدل دليل قطعي على عدم تخطى الشارع الا قدس عن هذه الطريقة ، والظن لا يغنى من الحق شيئا ، واما الثالثة ، فلانه لو تمت المقدمتان كانت النتيجة هو الوضع للمرتبة العليا الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط ، ولا تكون النتيجة الوضع للقدر الجامع بين الواحد لتلكم الاجزاء ، وفاقدها . فالمتحصل ان شيئا مما استدل به للوضع للصحيح لا يدل عليه ، بل بعضها يشهد بالوضع للأعم .

99

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست