أخرى في امكانه . الثاني في مقام الاثبات وإقامة الدليل عليه . اما المقام الأول : فحق القول فيه بنحو يندفع جميع الايرادات المتقدمة يقتضى تقديم مقدمات : الأولى : انه لا مانع من ضم ماهيات مختلفة التي لا جامع بينها وتسميتها باسم واحد ، وتصير بذلك مركبا اعتباريا كما نرى ذلك بالوجدان في المركبات الاعتبارية لا حظ الأطمعة والا شربة . والثانية : انه لابد في المركب الاعتباري عند إرادة تعيين الموضوع له من الرجوع إلى مخترعه سواء كان المخترع هو الشارع أو غيره . الثالثة . انه في المركب الاعتباري يمكن ان يكون شئ على تقدير وجوده جزءا وعلى تقدير عدمه غير مضر ، ان كان ما اخذ مقوما مأخوذا فيه لا بشرط ، وهذا لا يستلزم التشكيك في الماهية ، وغير مربوط به . والدليل على ذلك وقوعه كما في لفظ البستان فإنه موضوع لما اشتمل على ساحة وحيطان وعدة أشجار ، وإذا زيد على ذلك عدة أشجار اخر أو حوض أو غيره ، فهي من اجزاء البستان والا فلا ، وما اشتهر من أن المركب ينتفي بانتفاء أحد الاجزاء فإنما هو في المركب الحقيقي لا الاعتباري . الرابعة : انه في المركب الاعتباري يمكن ان يكون المقوم أحد أمور على سبيل البدلية - مثلا - المعجون في اللغة موضوع للمركب من العسل وغيره أي شئ كان ، والحلوا ، اسم لما طبخ من شكر أو غيره من الحلويات وغيره سواء كان ذلك أيضا حنطة أو أرزا أو غيرهما ، ولا يلزم في ذلك تصوير جامع بين تلك الأمور . إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم أنه يمكن ان يقال ان الصلاة مثلا اسم لجملة من الاجزاء والشرائط ( وهي ما ستعرف في المقام الثاني ، الطهارة ، والتكبيرة ، والركوع ، والتسليمة ) ، وان شئت فعبر عن هذه بالأركان بهذا الاعتبار ، وغيرهما من الاجزاء والشرائط حتى الفرد الثاني من الركوع ، والسجود دخيلة في المأمور به ، خارجة عن حقيقتها ، ولكنه عند الاتيان بها تدخل في المسمى . ولا يرد على ذلك شئ من الاشكالات المتقدمة ، اما الأولان : فلانه لا سبيل إلى دعواهما بعد ورود الدليل من المخترع على ذلك ، واما الثالث : فلما عرفت في المقدمة الثالثة ، من أن بقية الاجزاء داخلة في المسمى على تقدير وجودها . فاطلاق الصلاة واستعمالها في مجموع الاجزاء