والشرائط . الرابع : ان اتحاد البسيط مع المركب محال ولا يعقل ان يكون المركب فراد للبسيط وفيه ان انطباق عنوان بسيط جعلي اعتباري غير ذاتي على المركب لا استحالة فيه ، بل هو واقع كما في التعظيم وما ماثله من العناوين . الخامس : ان الغرض المترتب على الصلاة واحد نوعي لا شخصي : إذ يترتب على كل فرد من افراد الصلاة فرد من الغرض ، غير ما يترتب على غيرها . والبرهان المزبور أي " الواحد لا يصدر الا عن الواحد " على تقدير تماميته انما يتم في الواحد الشخصي دون النوعي . ويرد عليه : ما ذكرناه في أول الكتاب من جريان البرهان المزبور في الواحد النوعي أيضا . السادس : ما ذكره هو ( قده ) في الكفاية وهو ان لازم ذلك عدم جريان البراءة مع الشك في اجزاء العبادات وشرائطها لعدم الاجمال في المأمور به حينئذ بل فيما يتحقق به . والجواب عنه هو الذي ذكره بقوله ان الجامع انما هو مفهوم واحد الخ . وحاصله ان هناك مسائل ثلاث : الأولى : ان يكون متعلق التكليف بنفسه مرددا بين الأقل والأكثر ، كما إذا كان المأمورية في الصلاة نفس الاجزاء والشرائط المرددة بين الأقل والأكثر ، وفي هذا القسم أكثر المحققين اختاروا جريان البراءة . الثانية : ما إذا كان المأمور به عنوانا مسببا عن مركب مردد بين الأقل والأكثر وله وجود منحاذ عن ذلك المركب نظير الطهارة المسببة عن الغسل ، وفي هذا القسم الأكثر على عدم جريان البراءة ، وان كان المختار عندنا جريانها في بعض موارد هذا القسم . الثالثة : ان يكون المأمور به عنوانا بسيطا منطبقا على ذلك المركب المردد بين الأقل والأكثر . وفي هذا القسم مختار الشيخ الأعظم ( ره ) عدم جريان البراءة ، والمحقق الخراساني على ما يصرح به في تعليقته على الفرائد في المسألة الرابعة من مسائل الأقل والأكثر ، اختار جريان البراءة ، وعليه فالمقام بما انه من القسم الثالث لا الثاني ، فيجرى في البراءة . فالصحيح ان يورد عليه بان ذلك بخلاف ما ارتكز في أذهان المتشرعة ، وخلاف