الأول ، في اطلاق اللفظ وإرادة نوعه . الثاني ، في اطلاقه وإرادة صنفه أو مثله . الثالث ، في اطلاقه وإرادة شخصه . اما المورد الأول ، ففي صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه خلاف ، ذهب جماعة من المحققين ، منهم الخراساني والنائيني إلى الأول ، واختار جماعة الثاني . ثم إن القائلين بالصحة . اختلفوا في أنه ، هل يكون ذلك من باب الاستعمال ، كما عن المحقق النائيني ( ره ) أم يكون من باب القاء المعنى بنفسه ، كما اختاره الأستاذ الأعظم ، أم يكون بغير ذلك ؟ وقد ذكر المحقق النائيني ( ره ) في تقريب ما ذهب إليه : ان استعمال اللفظ في المقام ، كاستعماله في ساير المعاني . فان المتكلم يلتفت إلى طبيعة لفظ ضرب أولا ، ثم حين الاستعمال يكون اللفظ الصادر منه ، الذي هو من افرادها مغفولا عنه بحيث لا يرى الا الطبيعة . ولا يلقى في الخارج الا إياها ، كالاستعمال في المعاني . نعم بينه وبين الاستعمال في ساير المعاني فرق من جهتين : الأولى : ان المفنى في ساير الاستعمالات أمور متغايرة لطبيعة الألفاظ ، وفيما نحن فيه من سنخها . الثانية : ان المصحح للاستعمال في ساير الموارد ، اما الوضع ، أو المناسبة بين المعنى الحقيقي ، وما استعمل اللفظ فيه . وفي المقام كون اللفظ الملقى بنفسه متحدا مع المعنى فيه خارجا ، والارتباط بينهما أشد من الارتباط الجعلي . وأورد عليه المحقق العراقي ( ره ) : بان اللفظ المستعمل ، اما ان يكون هو طبيعي اللفظ ، أو شخصه ، فعلى الأول يلزم اتحاد الدال والمدلول ، وعلى الثاني يلزم عدم صحة الاستعمال ، لعدم المسانخة بين المستعمل ، وهو الطبيعي والخصوصية المشخصة - والمستعمل فيه - إذ المركب من المباين وغيره مباين . وفيه : ان له . ان يختار شقا آخر . وهو كون المستعمل ، الحصة م من الطبيعي التوأمة مع الخصوصية . وهذا الجواب وان كان محل تأمل بناءا على المختار من وجود الكلى الطبيعي في الخارج ، الا لأن هذا المورد على مسلكه ليس له هذا الايراد . وحق القول