responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 45


تحتاج إلى الموضوع ، لا في مقام ماهياتها ، فكذلك المعنى الحرفي .
وفيه : ان الموضوع له في الحروف ان كان هو القدر المشترك بين الروابط الخاصة الذي هو مفهوم من المفاهيم ، تم ما ذكره في المقام : من أن الموضوع له عام ، الا ان لازمه كون المعنى الحرفي اخطاريا . وان كان الموضوع له في الحرف حقيقة الربط الكلامي ، الذاتي تكون معنى جزئيا وان كانت خصوصيات الأطراف خارجة عن حريم المعنى ، فيكون الموضوع له خاصا .
وبذلك يظهر ان ما ذكره المحقق الرشتي ( ره ) من القول بكون المعنى الحرفي ايجاديا ، يستلزم كون الموضوع له خاصا ، إذ الشئ ما لم يتشخص لم يوجد ، متين .
ولا يمكن الجواب عنه بان الكلى الطيعي موجود في الخارج ، إذ هو كان صحيحا الا انه لا يكون هو الموضوع له على هذا المبنى .
والتحقيق يقتضى ان يقال : بعد ما لا شك في أن النسب الخاصة المتحققة ، إذا لاحظناها نرى بالوجدان ان كل جملة منها متماثلة ، وتماثلها انما يكون بأمر ذاتي داخل في قوامها ، مثلا النسبة الظرفية التي تستعمل كلمة " في " فيها ، لها جزئيات خارجية متماثلة ، وتلك الجزئيات متباينة مع جزئيات النسبة الابتدائية ، وعلى ذلك وقع الكلام في أن تلك الجهة ، هل هي جامع حقيقي أم انتزاعي ، وهل تكون هي الموضوع لها أم لا ؟ فالكلام في موردين : الأول ، في امكان وجود الجامع الحقيقي بين تلك النسب . والثاني ، في مقام الاثبات .
اما الأول ، فقد يقال كما عن المحقق الأصفهاني : بأنه لا يمكن وجود الجامع بين تلك النسب الخاصة ، حيث إن حقيقة النسبة في ذاتها متقومة بالمنتسبين ذهنا وعينا ، فلا تقرر لها مع قطع النظر عن الوجودين ، بخلاف الماهيات ، فإنها متقررة في ذاتها . وعليه فلا جامع ذاتي بين حقائق النسب ، فان الغاء الطرفين اعدام لذاتها ، فهي مع قطع النظر عنهما لا شئ أصلا حتى تقررا ، فلا يعقل ان يكون الموضوع له فيها عاما .
وفيه : ان المراد بالكلية والجزئية والعموم والخصوص في الموضوع له فيها ، ليس عدم دخل المنتسبين ودخلهما ، بل المراد انه كما تكون النسبة في وجودها وتقررها

45

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست