الذي تضمنه دليل الاطلاق البدلي بخلاف العكس - وان شئت قلت - ان الجمع بين الدليلين انما يقتضى الالتزام بتقييد الاطلاق البدلي إذ به يمتثل كلا التكليفين بخلاف العكس ، فإنه يستلزم طرح أحد الحكمين وبعبارة ثالثة مناط الحكم الذي تضمنه دليل الاطلاق البدلي تخييري ومناط الاخر تعييني والأول لا يزاحم الثاني . هذا كله بحسب الكبرى ، ولكن لا تنطبق هذه الكبرى على المقام فان هذا المرجح كساير المرجحات ، ولا معنى لأقوائية أحدهما عن الاخر ، إذ نسبة العلم الاجمالي إليهما على حد سواء تمام الكلام في ذلك موكول إلى محله والمقام من هذا القبيل فان التنافي بينهما انما عرض للعلم الاجمالي بعروض التقييد على أحدهما . الوجه الثاني : من الوجهين الذين استند إليهما الشيخ الأعظم ( ره ) في ترجيح رجوع القيد إلى المادة : ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق في المادة إذ لو رجع إليها لم يكن الفعل مطلوبا قبل حصول القيد ، وهذا بخلاف العكس ، فإنه لو رجع إلى المادة لا يوجب بطلان محل الاطلاق في الهيئة : إذ يمكن الحكم بالوجوب قبل تحقق القيد وكلما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان محل الاطلاق في الاخر متعينا : إذ لا فرق في مخالفة الأصل بين تقييد المطلق وعمل يشترك معه في النتيجة وهو بطلان محل الاطلاق . وأجاب المحقق الخراساني عنه بان ذلك انما يتم في القيد الثابت بدليل منفصل ، ولا يتم في ما إذا كان التقييد الذي يكون على خلاف الأصل . أقول الحق عدم تماميته في التقييد بالمنفصل أيضا : فان القيد إذا رجع إلى الهيئة يكون القيد دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة وغير واقع في حيز الطلب ، وان رجع إلى المادة يكون دخيلا في حصول المصلحة وواقعا في حيز الطلب ان كان اختياريا ، ولا متيقن في البين ، بل هو من موارد دوران الامر بين المتباينين ولا ألوية لأحدهما على