responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 347


التقسيم ولا يترتب عليه ثمرة أصلا . إذ المقدمة العقلية هي ما استحيل وجود ذي المقدمة بدونها وهي المقدمة الخارجية المتقدم بيانها ، والشرعية ، هي المتوسطة المتقدم ان نفسها من قبيل المقدمة الخارجية ، والتقيد بها من قسم المقدمة الداخلية .
واما العادية فان أريد بها ، ما يتوقف عليه الواجب بحسب العادة ، بحيث يمكن تحقق ذي المقدمة بدونها ، الا انه جرت العادة على الاتيان بها مقدمة ، فلا مورد لتوهم دخولها في محل النزاع ، لعدم كونها مقدمة حقيقة ، وان يرد بها ما يكون التوقف عليها فعلا واقعيا الا انه لأجل عدم التمكن عادة من الاتيان بها ، فهي ترجع إلى المقدمة العقلية ، كما لا يخفى .
الثالث : تقسيم المقدمة ، إلى مقدمة الجود ، ومقدمة الوجوب ، ومقدمة الصحة ومقدمة العلم .
اما مقدمة الوجود فلا اشكال في دخولها في محل النزاع وهي المقدمة الخارجية العقلية وهي ما يتوقف وجود المأمور به عليها عقلا .
واما مقدمة الصحة فهي المقدمة المتوسطة بين الخارجية والداخلية التي تقدم انها بنفسها من قسم الخارجية العقلية . ومن حيث التقيد بها من قسم الداخلية .
واما مقدمة الوجوب ، فقد استدل لخروجها عن حريم النزاع بان تلك المقدمة ما لم تتحقق لا وجوب لذي المقدمة كي يترشح الوجوب منه إليها ، وبعد تحققتها وثبوت الوجوب لا يمكن الترشح لكونه طلبا للحاصل ، وأورد عليه بان ذلك انما يتم في الشروط المتقدم والمقارن ، ولا يتم في الشرط المتأخر . أقول يمكن ان يقال فيه بان الشرط المتأخر ، ان كان خارجا عن الاختيار فلا كلام ، وان كان تحت الاختيار فحيث ان كون ذي المقدمة واجبا يتوقف عل تحققه في ظرفه ، فلو لم يأت به لما وجب ذو المقدمة كي يجب بوجوبه ولو اتى به لا يمكن تعلق الوجوب به لكونه طلب الحاصل .
واما مقدمة العلم فليست بمقدمة أصلا ، إذ مثلا في الصلاة إلى أربع جوانب ليست الصلاة الواقعة إلى غير القبلة مقدمة للصلاة الواقعة إليها ، نعم الصلوات الواقعة إلى أربع جهات مقدمة لاحراز تحقق المأمور به وجوده في الخارج ، ووجوبها انما يكون

347

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست