ولو بعد انكشاف الخلاف ونجاسة الماء واقعا ، وكذا توضأ بماء مشكوك الطهارة لابد من البناء على تحقق الطهارة الحدثية ولو بعد انكشاف نجاسة الماء . وهذا مما لا يمكن الالتزام به . وفيه : انه يمكن الالتزام في تلك الموارد ، بان النجاسة مانعة عن تحقق الطهارة الحدثية وطهارة ما غسل بالنجس فما دام لم ينكشف الخلاف لا تكون النجاسة واصلة وكان في الظاهر محكوما بعدم النجاسة ، فبعد وصوله يظهر انه كانت النجاسة مانعة عن تحقق الطهارة . والصحيح في الجواب عن الحكومة ان يقال انه لو سلم دلالة الروايات على جعل الطهارة مع أنه محل الكلام كما سيأتي في اخبار الطهارة والحلية المستدل بها لحجية الاستصحاب : ان الطهارة من الخبث بنفسها ليست أمرا وجوديا بل هي امر عدمي ، وهو خلوا لمحل عن القذارات كما سيمر عليك في مبحث الاستصحاب في ذيل تلك الأخبار ، وعليه فلا معنى لجعلها الا جعل آثارها فمفاد الاخبار ترتيب اثار الطهارة على المشكوك طهارته ، مع أنه على فرض النجاسة الواقعية وعدم ارتفاعها بجعل الطهارة وتنافي الطهارة والنجاسة لا محالة يكون المجعول ترتيب الآثار ، فلا شك في عدم الحكومة حينئذ كما لا يخفى . واما الثاني : أي الأصل التنزيلي وهو الاستصحاب ، ففي الكفاية أفاد ان حكمه بناءا على ما هو الحق من جعل الحكم المماثل الذي اختاره في التنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب حكم قاعدة الطهارة . ولكن حيث إن المختار عندنا في المجعول في باب الاستصحاب هو كون المجعول الجري العملي على طبق اليقين السابق كما سيأتي توضيحه في محله فلا موهم للاجزاء . وربما يتوهم دلالة صحيح زرارة المتضمن لتعليل عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة مع النجاسة الواقعية المحكوم ظاهرا بالطهارة - بالاستصحاب - فإنه لولا اقتضاء امتثال الامر الظاهري للاجزاء لما صح التعليل . فيكون صحيح زرارة لما فيه من التعليل