responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 323


بالامر الواقعي وعدمه فيما إذا انكشف الخلاف بعلم أو علمي . فقد اختلفت كلمات الأصحاب فيها على أقوال منها : الاجزاء مطلقا ومنها : عدمه مطلقا ومنها : التفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني ، وما إذا انكشف بعلم تعبدي فيجزى على الثاني دون الأول : مطلقا أو بعض اقسام السببية ، وعدم الاجزاء على الثاني ، ومنها : التفصيل بين الامارات والأصول ، فيجزى في المورد الأول : ولا يجزى في الثاني ، ومنها : ما اختاره المحقق الخراساني الذي سيمر عليك ومنها : غير ذلك من التفاصيل - وستمر عليك - وقبل الشروع في البحث لا باس بنقل ما افاده المحقق الخراساني وبه يظهر موارد البحث .
محصل ما افاده ، ان مؤدى الامارة ، أو الأصل ، قد يكون حكما شرعيا جعل موضوعا لحكم آخر أو قيدا لموضوع حكم آخر ، كالطهارة المجعولة قيدا للماء والتراب ، وشرطا لجواز الدخول في الصلاة ، وكحيلة لحم حيوان خاص ، كالأرنب ، المجعولة قيد الجواز الصلاة في الوبر المتخذ منه ، وما شاكل ، وقد يكون حكما شرعيا غير مجعول موضوعا لحكم آخر ، أو قيد الموضوع حكم ، كوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، فالكلام في موردين .
اما المورد الأول : فاما ان يكون الحكم الظاهري ثابتا بأصل عملي ، كاصالة الطهارة والحلية ، والاستصحاب ( بناءا على ما يشير إليه في التنبيه الخامس من الاستصحاب ، من اختيار كون المجعول فيه الحكم المماثل ) ، واما ان يكون ثابتا بامارة شرعية ، كخبر الواحد ، والبينة ، وما شاكل ، فان كان ثابتا بالأصل ، فحيث ان المأخوذ في موضوعه الشك ، ويجعل الحكم على الشك بلا نظر إلى الواقع أصلا ، ولذا لا يتصف بالصدق والكذب ، بل بتبدل الشك إلى العلم ، يتبدل الموضوع والحكم ، ولا يتصور فيه انكشاف الخلاف ، فلا محالة يكون دليله حاكما على ما دل على الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط ، وانه أعم من الطهارة الواقعية مثلا : فانكشاف الواقع لا يكون موجبا لانكشاف فقد ان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل فلا مناص عن البناء على الاجزاء . واما ان كان ثابتا بالامارة التي تكون ناظرة إلى الواقع وكاشفة عنه من دون جعل شئ آخر وحكم في موردها . فلابد من البناء على عدم الاجزاء على الطريقية .

323

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست