الأول ، في تحقيق المعاني الحرفية ، والمفاهيم الأدوية ، وبيان المراد من عدم استقلالها . وليعلم انه يترتب على البحث عن حقيقة المعنى الحرفي ثمرات مهمة : منها ، في الواجب المشروط ، حيث إنه لو قلنا : انه جزئي ، أو آلى مغفول عنه ، لا يعقل رجوع القيد إلى الهيئة ، إذ كونه مغفولا عنه ، ينافي لحاظه مقيدا وكذلك الجزئية ، لا تلائم مع التقييد ، ولأجل ذلك أنكر الشيخ الأعظم الواجب المشروط . ومنها في مفهوم الشرط ، إذ لو كان المعنى الحرفي آليا مغفولا عنه لا يعقل رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ، كما أنه لو كان جزئيا ، لابد من انكار مفهوم الشرط فيما إذا كان الوجوب مستفادا من الهيئة ، لان انتفاء الحكم الجزئي بانتفاء شرطه عقلي لا ربط له بالمفهوم ، بل الدلالة على المفهوم تتوقف على كون المعلق على الشرط سنخ الحكم . و لذلك فضل الشيخ ، بين ما كان الحكم في الجزاء ، مستفادا من المادة كقوله ( ع ) إذا زالت الشمس وجبت الصلاة ، وما كان مستفادا من الهيئة ، مثل ان جائك زيد فأكرمه ، حيث التزم بدلالة القضية الشرطية على المفهوم في الأول دون الثاني ، بملاك ان الحكم في الأول كلي وفي الثاني جزئي . وكيف كان فقد اختلفوا في حقيقة المعنى الحرفي على أقوال : منها : ان الحروف لم توضع لمعنى أصلا ، بل وضعت لان تكون قرينة على كيفية إرادة مدخولها ، نظير الاعراب ، مثلا وضعت لفظة " في " لان تكون قرينة على ملاحظة الدار لا بما هو موجود عيني خارجي ، بل بما هو موجود أيني وظرف مكان لشئ آخر ، حيث إن الدار يلاحظ بنحوين : تارة بما ان لها وجود عيني خارجي ، فيقال : دار زيد كذا ، وأخرى بما ان لها وجود أيني أي ظرف مكان لشئ آخر ، فكلمة " في " وضعت لتدل على أن الدار في قولنا : ضربت زيدا في الدار ، لوحظت بنحو الأينية لا العينية ، كما أن الرفع ، مثلا قرينة على أن ما اتصل به من الاسم الواقع بعد الفعل ، كقولنا : ضرب زيد ، هو الصادر عنه الفعل ، بلا دلالة على معنى خاص ، وهذا لقول منسوب إلى المحقق الرضى . ومنها : ما يقابل هذا القول تمام التقابل ، و هو انه لا فرق بين معاني الحروف و