responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 30


الانسان ، وهذا أيضا بديهي .
الثالثة : ان العنوان الكلى الملحوظ قبل الوضع ، ربما يكون من العناوين الذاتية ، أو منطبقا عليها ، وبكلمة أخرى يكون جامعا ذاتيا بين الافراد كالانسان ، وربما يكون من العناوين الانتزاعية الحاكية عن الخصوصيات اجمالا ، مثل عنوان فرد الكلى .
إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم أن جماعة من الأصحاب التزموا بعدم معقولية الوضع العام والموضوع له الخاص مستندا إلى استلزامه الوضع لما لم يلاحظ ، فان الملحوظ هو الطبيعي ، والموضوع له هو الافراد . وجملة من المحققين التزموا بامكانه ، مستدلا له بان لحاظ الجامع لحاظ للافراد اجمالا ، ولا يعتبر في الواضع أزيد من ذلك .
وحق القول في المقام ، ان الملحوظ ان كان من قبيل القسم الأول المذكور في المقدمة الثالثة ، لا يعقل الوضع للافراد ، لعدم حكاية الجامع عنها ، لمغايرته مع الخصوصيات ، فلا وجه لدعوى ان لحاظ الجامع لحاظ للافراد بوجه ، فحيث لا تكون الافراد ملحوظة ، فلا يصح الوضع لها ، كما عرفت في المقدمة الأولى . وان كان من قبيل القسم الثاني المذكور فيها ، لا استحالة في الوضع للافراد ، فان العنوان الملحوظ ، حاك اجمالا عن جميع الخصوصيات ، وقد عرفت في المقدمة الثانية ، كفاية لحاظ الموضوع له اجمالا في الوضع .
ولعله بما ذكرناه يجمع بين كلمات الأصحاب بان يكون نظر الطائفة الأولى إلى القسم الأول ، ونظر الطائفة الثانية إلى القسم الثاني .
واما الوضع الخاص والموضوع له العام ، فعن المحقق صاحب الدرر امكانه ، واستدل له ، بأنه إذا تصور الواضع شخصا وجزئيا خارجيا ، فوضع اللفظ للجامع بينه وبين ساير الافراد ، فان كان عالما تفصيلا بالقدر المشترك بينه وبين ساير الافراد ، فلا محالة يكون الوضع عاما كالموضوع له ، ولكن إذا لم يعلم به تفصيلا ، وعلم اجمالا بوجود الجامع كما إذا رأى جسما من بعيد ولم يعلم أنه حيوان أو جماد فوضع اللفظ بإزاء ما هو متحد مع هذا الشخص ، لا يكون الوضع الا خاصا ، إذ الموضوع له العام لم يلاحظ الا بالوجه ، وهو الجزئي المتصور لفرض عدم تعقل الجامع .

30

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست