تقدم . وان كان الامتناع من الجهة الثانية فالاطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضروري فان المانع انما هو في التخصيص لا في شمول الحكم . وان كان من الجهة الثالثة ، فان كان الاطلاق عبارة عن دخل جميع الخصوصيات في الحكم ، امتناع التقييد مستلزم لامتناع الاطلاق ، إذ لا فرق في امتناع الجعل بين كونه بنحو التقييد ، أو الاطلاق ، وان كان الاطلاق عبارة عن رفض القيود ، وعدم دخل شئ من الخصوصيات في الحكم ، فامتناع التقييد لا يستلزم امتناع الاطلاق ، ولا كونه ضروريا ، كما لا يستلزم كون الاطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضروريا ، اما الأول فلانه يمكن جعل الحكم على الطبيعة الجامعة ، ودعوى ان الاطلاق بتوقف على ورد الحكم على المقسم ، وهو ممتنع في الانقسامات الثانوية كما في المقام إذ ليس في مرتبة سابقة على جعل الحكم مقسم أصلا فلا يمكن ورود الحكم عليه ، مندفعة بأنه يعتبر في الاطلاق ورود الحكم على ذات المقسم وهي الطبيعة الجامعة المعراة عن جميع الخصوصيات ، لا بما هو مقسم فعلى ، واما الأخيران : فلانه يمكن ان يكون الغرض مترتبا على المقيد ، بهذا القيد وشوق المولى متعلقا به خاصة ، وانما لم يؤمر به لمانع في الجعل وعليه ، فليس له جعل الحكم مطلقا ولا مقيدا بخلاف ذلك القيد ، هذا بحسب مقام الثبوت . واما في مقام الاثبات ، فإذا امتنع التقييد لا يمكن التمسك بالاطلاق إذ من مقدمات الحكمة انه كان له ان يقيد ولم يقيد وهذه المقدمة غير جارية في الفرض . فتحصل مما ذكرناه انه في المقام لو فرض عدم امكان اخذ قصد الامر في المتعلق لا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات كون الواجب توصليا ، فلا مناص عن الرجوع إلى ما يقتضيه الاطلاق المقامي لو كان ، والا فإلى ما يقتضيه الأصول العملية وستعرف تنقيح القول فيهما . كما أنه ظهر عدم تمامية شئ من كلمات أئمة الفن فان مورد كلامهم هو امتناع التقييد من الجهة الثالثة . وعليه فما افاده الشيخ الأعظم ( ره ) من أن امتناع التقييد يوجب كون الاطلاق