بالمشي مقيدا بكونه من غير الطريق الاخر . الثاني : ان ما ذكر ليس من العناوين الملازمة لاحد الدواعي القربية : إذ يمكن ايجاد الفعل بلا داع من الدواعي ، وفيه : انه ممتنع ، ولو أمكن فله ان يقيد المأمور به بعدم هذا الضد أيضا ، ويقول مثلا صل لا بداعي النفساني ولا بلا داعي . الثالث : ان القدرة على المأمور به على هذا التقدير متوقفة على الامر ، إذ مع عدمه لا يتمكن المكلف من الفعل لا بداعي النفساني ، والقدرة من شرائط صحة التكليف قطعا ، وفيه : ان القدرة المعتبرة هي القدرة في ظرف العمل ، لا حين التكليف ، وفي المقام بما انه يقدر على اتيان المأمور به في ظرفه لفرض تعلق الامر به ، فلا مانع عنه من هذه الجهة أيضا . فالمتحصل مما ذكرناه امكان اخذ قصد الامتثال في المتعلق ، بجميع الأنحاء الأربعة . واما المورد الخامس ، وهو حكم العقل بدخالة قصد الامر في العبادات ، فقد مر في المورد الثاني تقريبه وما يرد عليه . ما يقتضيه الأصل اللفظي اما الدعوى الثانية : وهي عدم امكان التمسك بالأصل اللفظي - فملخص القول فيها - انه اختلفت كلمات القوم في أن الأصل اللفظي من الاطلاق وغيره ماذا يقتضى على أقوال : 1 - ما اختاره جماعة منهم الشيخ والأستاذ وهو انه يقتضى البناء على كون الواجب توصليا . 2 - ما ذهب إليه جماعة منهم صاحب الإشارات وهو البناء على كونه تعبديا . 3 - اما اختاره المحققان الخراساني والنائيني ، وهو الاهمال وعدم الاطلاق مطلقا . وتنقيح القول بالبحث في مقامين : الأول : فيما يقضيه الأصل بناءا على امكان اخذ قصد الامتثال في المأمور به . الثاني : في مقتضى الأصل اللفظي بناءا على عدم امكانه . اما المقام الأول فالمختار فيه ان الأصل يقتضى كون الواجب توصليا : إذ بعد ما