غير الاخر ، ويكون أحدهما وهي الصلاة من الواجبات التعبدية ، والاخر واجبا توصليا ، والامر المتعلق بقصد الامر انما يدعو إلى اتيان الجزء الاخر أي الصلاة بقصد أمرها لا بداعي آخر ، فمتعلق هذا الامر الضمني انما هو قصد ذلك الامر الضمني ، فيكون محركا نحو اتيان ذلك المأمور به بداعي امره ، فلا يلزم كون الامر داعيا داعوية نفسه ، بل إلى داعوية غيره بمعنى جعله داعيا . ومن ما ذكرناه ظهر عدم تمامية الوجه الثالث من الوجوه التي ذكروها لامتناع اخذ قصد الامر في المتعلق وهو ما ذكره بعض المحققين ( ره ) ، وحاصله انه لا ريب في أن الامر انما يحرك نحو المتعلق فلو جعلت دعوة الامر ومحركيته ، التي هي معنى قصد الامر ، بعض المتعلق لزم كون الامر محركا نحو جعل نفسه محركا ، وهو محال : فإنه على حد كون الشئ علة لعلية نفسه الذي هو أوضح فسادا من كون الشئ علة لنفسه . ويرد عليه مضافا إلى ما تقدم : ان الامر لا يكون محركا لا بوجوده الواقعي ولا بوجوده العملي ، اما الأول : فواضح ، واما الثاني : فلان كثيرا من الناس يصل إليهم الامر ، ولا يتحركون كالفساق ، فمن ذلك يعلم أن الامر ليس علة للحركة بل هو لا يكون الا ما يمكن كونه محركا وداعيا ، وان شئت قلت إن الامر لا يكون علة للحركة في شئ من الموارد : إذ تحريك العضلات انما يكون بتأثير الإرادة واعمال النفس قدرته ، نعم المرجح لذلك يكون هو الامر ، فكما ان المرجح قد يكون الشوق النفساني ، وقد يكون امر المولى ، وعليه فدعوى كون اخذ قصد الامر في المتعلق على حد كون الشئ علة لعلية نفسه ، ممنوعة . الوجه الرابع : ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) وهو العمدة في المقام وهو ان اخذ قصد الامر في المتعلق مستلزم لتوقف الشئ على نفسه وفرضه موجودا قبل وجوده ، في مقام الانشاء ، والفعلية ، والامتثال . وتوضيح ما ذكره يتوقف على بيان مقدمة مفروضة في استدلاله ، التي عليها يبتنى ما ذكره في وجه الاستحالة . وهي ان كل حكم من الأحكام الشرعية ، له متعلق وموضوع ، والأول هو ما يطلبه المولى ويجب ايجاده في الواجبات ، والثاني هو المكلف الذي طولب بالفعل أو الترك