responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 21


مسلمة عند الكل ، بل في الأصول ، في مسألة البراءة ، انما يبحث عن انه يجب التوقف الاحتياط في الشبهة التحريمية لاخبار الاحتياط والتوقف ، أم لا دليل على وجوبه ؟
واختار الأول الأخباريون ، وذهب الأصوليون إلى الثاني ، وحيث انه على تقدير ثبوت دلالة الاخبار على وجوب الاحتياط تقع النتيجة في طريق الاستنباط ، لأنه إذا انضم إليها ، ان شرب التتن محتمل الحرمة ، يستنج حكم فرعى كلي ، وهو عدم جواز شرب التتن ، فتكون المسألة أصولية ، وان كان على تقدير العدم والدخول في قاعدة : " قبح العقاب بلا بيان " لا يستنبط حكم أصلا ، كما عرفت في المقدمة الثالثة ، كما أنه في مبحث الاشتغال ، انما يبحث عن شمول أدلة البراءة ، كحديث الرفع وغيره ، لأطراف العلم الاجمالي والشبهات قبل الفحص ، أم لا ، وعلى تقدير العدم يرجع إلى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فيما يمكن الموافقة والمخالفة ، واستحالة الترجيح بلا مرجح فيما لا يمكن ، وحيث انه على تقدير الشمول ، يستنبط من ضم الصغرى إلى نتيجة المسألة حكم فرعى كلي ، فتكون المسألة أصولية .
وقد يقال : انه على ما ذكرت تكون ، قاعدة الطهارة لا ضرر ، وقاعدة ما يضمن بصحيحه بفساده من المسائل الأصولية : فان يستنتج من الجميع احكام فرعية كلية ، مثلا يستنتج من الأولى طهارة الحديد ، ومن الثانية عدم لزوم البيع الغبني ، ومن الثالثة ان البيع الفاسد يضمن به .
أقول : اما قاعدة الطهارة ، فهي وان انطبقت عليها تعريف مسائل الأصول الا ان وجه عدم عدها من المسائل ، أمران :
الأول : اتفاق الكل عليها ، ولم يخالف فيها أحد كي تعنون وينازع فيها ، والذي يدلنا على أن هذا هو وجه عدم التعرض لها ، الغائهم لجملة من المباحث الأصولية وعدم تعرضهم لها كمسألة حجية القياس ، ولذا تكون مذكورة في عداد المسائل في كتب القدماء .
الثاني : ان المسائل الأصولية بالتتبع والاستقراء ، هي ما يفيد في جميع أبواب الفقه أو أكثرها ، وليست قاعدة الطهارة كذلك .

21

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست