responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 150


اخذ العرض العام في الفصل .
واما ما افاده المحقق الخراساني ، فلان النطق وان كان فصلا مشهوريا ، الا ان الناطق قصل حقيقي ، فان قلت إن لازم البيان المذكور كون الضاحك فصلا فان الضحك من اثار الفصل الحقيقي وخواصه كالناطق ، مع أنه بين الفساد أجبنا عنه ، بأنه في أمثال هذا المثال حيث يكون النظر إلى المادة نفسها وانما تتهيأ بهذه الهيئة ، تصحيحا للحمل ولا يكون النظر إلى ماله الأثر بخلاف الناطق حين ما يجعل فصلا ، فلا يكون الضاحك فصلا ، وبذلك يظهر ان الماشي أيضا لا يكون جنسا فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال .
وقد استدل المحقق النائيني ، لعدم اخذ الذات في مفهوم المشتق بوجوه اخر .
منها : ان مادة المشتق موضوعة للمعنى الحدثي ، وهيئته موضوعة لقلب المادة من البشرط لائية إلى اللابشرطية ، واتحاد المبدأ مع موضوعه كي يصح الحمل ، فلم يبق هناك ما يدل على الذات .
وفيه : ان ملاك الحمل هو الاتحاد في الوجود والمبدأ الذي هو من الاعراض ، أو من الأمور الاعتبارية ، لا يعقل اتحاده مع موضوعه الذي هو من الجواهر ، واعتبار اللابشرطية لا يوجب اتحاد المتغايرين ، فلا محيص عن الالتزام بوضعها للنسبة وحدها أو مع الذات تصحيحا للمحل ، وستعرف ان الثاني أقوى .
ومنها : ان اخذ الذات في مفهوم المشتق مستلزم لاخذ المحمول بشرط شئ وهو ينافي المحمولية الصرفة ، وفيه : ان الذات بمعنى المعنى المبهم من جميع الجهات غير جهة قيام المبدأ بها ، لا يلزم من اخذها في مفهومه اخذ المحمول بشرط شئ .
ومنها : انه يلزم منه اخذ المعروض في العرض وكل من الجنس والفصل في الاخر وهو خلف . بل يلزم انقلاب كل منهما إلى النوع ، وفيه : ان هذا لو لزم فإنما هو لو اخذ مصداق الذات في المفهوم لا مفهومها بالمعنى المتقدم .
وفيها : ان الواضع الحكيم لابد وان يلاحظ في أوضاعه فائدة مترتبة عليها ، ولا يترتب على اخذ الذات فائدة أصلا ، وفيه : ان فائدته امكان جعل المشتق موضوعا في القضية ، ولا يصلح ذلك بدونه كما ستعرف ، وبما ذكرناه ظهر اندفاع ساير ما ذكره

150

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست