responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 148


الشئ في مفهوم المشتق أم لا ؟ اما المقام الأول : فقد استدل المحقق النائيني ( ره ) بان العرض العام هو ما كان خاصة للجنس والشيئية تعرض لكل ماهية من الماهيات ، وليس ورائها امر آخر يكون هي الجهة المشتركة بين جميع الماهيات وجنس الأجناس حتى تكون الشيئية عارضة وخاصة له بل هي جهة مشتركة بين جميعها ، فتكون جنس الأجناس ، وعليه تفرع أمرين ، الأول : ان شيئية الشئ انما تكون بماهيته لا بوجوده ، والمراد من كون الشيئية مساوقة للوجود اتحاد هما بحسب الصدق لا بحسب المفهوم .
الثاني : ان ما اشتهر من أن المقولات العشر أجناس عالية لتمام الممكنات ولا جنس فوقها ، مما لا أصل له .
وأورد عليه الأستاذ الأعظم : بان الشئ يصدق على الوجود الواجبي والا مكاني ، وعلى الماهيات ، وعلى المستحيلات ، وعليه فكيف يمكن ان يقال انه جنس عال لتمام الماهيات .
أقول عند التحليل يرجع هذا الايراد إلى ايرادين : الأول : ان الشئ بما انه يصدق على الوجود ، والمستحيلات ، والماهيات ، فلازم القول المزبور كونه جهة مشتركة بين الوجود ، والعدم . والماهية ، وجنسا لها ، مع أنه مضافا إلى عدم الجامع بينها ، الجنس انما يتصور في الماهية ولا جنس للوجود : الثاني : انه يصدق على الوجود الواجبي فلو كان جنسا لزم تركبه تعالى عن ذلك علوا كبيرا .
وفيها نظر ، اما الأول : فلانه ( قده ) أجاب عن ما توهم من صدقه على الوجود : بأنه لا يصدق عليه ، بل المراد من أنه المهية مساوقة للوجود ، اتحادهما خارجا بمعنى ان ، الشئ يوجد ، واللاشئ لا يعقل وجوده ، واما صدقه على المستحيلات فإنما هو من جهة المهية المستحيل وجودها ففي الحقيقة يطلق على المهية لا العدم ، واما الثاني : فلان قوله ( ع ) في خطبته المعروفة انه شئ لا كالأشياء ، جواب عن هذا الايراد .
فالصحيح في الجواب عنه ان يقال ، انه انما يصدق الشئ على الفصل كصدقه على الجنس فلو كان جنسا عاليا ، وجهة مشتركة ، لاحتاج الفصل إلى فصل آخر ، وهو خلف ، مضافا إلى لزوم التسلسل : فإنه ينتقل الكلام إلى الفصل الثاني ويقال انه يصدق عليه

148

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست