لمعنيين ، وليس الاستعمال الا ايجاد المعنى بنحو وجوده اللفظي خارجا ، وقد مر ان الايجاد والوجود متحدان بالذات ، وحيث إن الوجود واحد فكذا الايجاد ، ثم قال ( قده ) ان الاستعمال لو فرض محالا تحققه بلا لحاظ لكان محالا . وفيه أولا : ما مر من أن حقيقة الوضع ليست الا التعهد بذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى وليس الاستعمال الا فعلية ذلك فحدث الوجود التنزيلي مما لا يرجع إلى محصل . وثانيا : لازم ما ذكره قده الالتزام باستحالة الاشتراك إذ بعد ما صار وجود طبيعي اللفظ الذي هو الموضوع له وجودا تنزيليا لمعنى خاص كيف يمكن صيرورته وجودا تنزيليا لاخر ، وبعبارة أخرى يحث الاستعمال ليس الا فعلية الوضع ويكون هو بنحو الذي وضع ، فان التزم هو ( قده ) في الوضع بالوجود التنزيلي فليس له الالتزام بامكان الاشتراك والا فليس له الالتزام بذلك في مقام الاستعمال . وثالثا : انه لا محذور في صيرورة الوجود الحقيقي الواحد وجودين تنزيليين لشيئين إذا لوجود التنزيلي انما يتحقق بالوضع والاعتبار وهو خفيف المؤنة ، الا ترى في عكس المسألة قد يكون المنزل عليه واحدا كالأسد والمنزل متعددا كزيد ، وعمر ، وغيرهما من افراد الانسان . والحل في ذلك ما ذكرناه من أن الوجود التنزيلي امر اعتباري يحصل بالوضع وهو خفيف المؤنة ، فتحصل انه لا دليل على الاستحالة . القول الثاني : امكانه ثم إن القائلين بهذا القول اختلفوا على أقوال : الأول : انه مجاز مطلقا : واستدل له صاحب تشريح الأصول ، بان كل وضعت مستقل ولا يكون ناظرا إلى الاخر ومتمما له فالواضع حين وضع اللفظ لكل من المعنيين أو المعاني لم يتصور الا المعنى الواحد ، فيجب ان يكون الاستعمال على وفق الوضع بان يتصور أحد المعنيين أو المعاني وإلا لزم الخروج عن طريقة الواضع . وفيه : ان متابعة الواضع لازمة ، في الخصوصيات الراجعة إلى الموضوع ، والموضوع له ، والوضع ، واما في غير ذلك فلا يعتبر مثلا من وضع لفظا لمعنى أو علما لشخص ، وكان في تلك الحالة متعمما فهل يتوهم أحد لزوم كون المستعمل حين الاستعمال كذلك ، مع أنه لا قطع بذلك ويحتمل ان يكون وضع المشترك لجميع ما هو