أعم من الحقيقة . ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام . " بنى الاسلام على الخمس الصلاة و الزكاة والحج والصوم والولاية فاخذ الناس بأربع وتركوا هذه فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة " فان الاخذ بالأربع لا يكون بناءا على بطلان عبادات تاركي الولاية الا إذا كانت أسامي للأعم . وأجاب عنه المحقق الخراساني بجوابين : أحدهما : ان المراد هو خصوص الصحيح بقرينة انها مما بنى عليها الاسلام ، وفيه ان موضع الاستدلال قوله فأخذه الناس بالأربع تقريب الاستدلال به انه ( ع ) استعمل الأربع وهي الصلاة واخوتها المذكورة في الصدر في الفاسدة . ثانيهما : انه لعل اخذهم بها انما كان بحسب اعتقاد هم لا حقيقة ، وذلك لا بمقتضى استعمالها في الفاسد أو الأعم . وفيه : انه لا يصح استناد فعل إلى شخص مع عدم استناده إليه واعتقاده نفسه ذلك - مثلا - لو كان شخص معتقدا انه اعلم الناس وكان الانسان عالما بخلافه ، لا يصح ان يقال انه اعلم الناس ، وهكذا ساير الافعال فلو لم تكن ما فعلوها تلك العبادات لما صح استنادها إليهم وأجيب عنه بوجهين آخرين . أحدهما : ان الاستعمال أعم من الحقيقة ، وقد تقدم الكلام في ذلك . الثاني : ان لفظة الأربع في الخبر لم تستعمل في ألفاظ تلك العبادات ، وهي في معانيها ، بل استعملت هي ابتداءا في معانيها - وعليه فلم تستعمل ألفاظ . الصلاة ، والصوم ، وأخوتهما ، في الفاسدة كي يستدل بها . وفيه : ان لفظة الأربع استعملت في معاني تلك الألفاظ لا في غيرها ، أي الأعمال التي تشبهها فيستكشف من ذلك أن معانيها أعم من الصحيحة والفاسدة إذ المفروض فسادها في الفرض . فالصحيح ان يجاب عنه : ان لفظة - الأربع - ان كانت مصدرة بالألف واللام كانت تدل على ذلك فإنها حينئذ تكون إشارة إلى ما ذكرت في الصدر وهي الصلاة واخوتها وان لم تكن مصدرة بهما ، لم تكن إشارة إلى ما ذكر في الصدر ، بل مفاد الخبر حينئذ اخذ