أدلة القول بالصحيح الجهة الرابعة : في أدلة القولين ، وقد استدل للصحيحي بوجوده . أحدها التبادر ، ويرده انه لا يتصور الجامع بين الافراد الصحيحة ، سوى ما افاده المحقق الخراساني ، وهو الالتزام بعنوان بسيط منطبق على مجموع الاجزاء والشرائط ، ولا مورد لا دعاء تبادر ذلك المعنى ، لما عرفت من أنه لا يخطر ببال عامة الناس وانه خلاف ما ارتكز في أذهان المتشرعة من معاني هذه الألفاظ ، ومعه كيف يدعى تبادره من لفظ الصلاة مثلا . ثانيها : صحة السلب عن الفاسد ، والمراد به ما يقابل الحمل الشايع الصناعي ، إذ صحته على نحو الحمل الأولى الذاتي ، لا تكون علامة كما تقدم ، ولذلك هي ثابتة عند الأعمى ، لأنه يدعى الوضع للجامع بين الصحيح والفاسد ، لا الحصول الفاسد ولو بنحو المشترك اللفظي . ولكن يرد عليه انه بعد ملاحظة موارد اطلاق هذه الألفاظ بما لها من المفاهيم ، في لسان الشارع والمتشرعة وإرادة الافراد الفاسدة التي هي كثيرة جدا ، لا سبيل إلى هذه الدعوى ، مع أنه لو أخبر شخص بان زيدا يصلى مع عدم علمه بصحة صلاته ، فهل تراه كاذبا في هذا الخبر وهذه آية قطعية على عدم صحة السلب . ثالثها : الاخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، أو عمود الدين ، أو معراج المؤمن وما شاكل : فان هذه النصوص بمقتضى الاطلاق تدل على أن كل صلاة يترتب عليها هذه الآثار ، فلازمه بمقتضى عكس النقيض ان ما لا يترتب عليه هذه الآثار ليس بصلاة - وبديهي عدم ترتبها على الصلاة الفاسدة فتدل على أن الفاسدة ليست بصلاة ، وهكذا ساير العبادات . وفيه : انه لو سلم استعمال هذه الألفاظ في الصحاح لا يصح الاستدلال بها : لان أصالة الحقيقة انما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد العلم بالمعنى الحقيقي والشك في أنه