responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 96


الثمرة الثالثة بقى في المقام أمران : الأول : انه هل يترتب على هذه المسألة ثمرة فقهية غير ما ذكر أم لا ؟ والحق ترتبها عليها ، وهو حمل الألفاظ الواقعة في لسان الشارع المأخوذة موضوعا لحكم آخر على الصحيح على القول به ، وعلى الأعم على القول به - مثلا - دل الدليل على مرجوحية صلاة الرجل - إذا كانت المرأة تصلى بحياله أو قدامه ، فلو كانت صلاتها فاسدة على القول بالصحيح لا مرجوحية في صلاة الرجل بخلافه على الأعم ، وكذلك - دل الدليل على أن المسافر إذا قصد إقامة عشرة أيام وصلى صلاة رباعية ثم عدل عن قصده يتم ما دام في ذلك المحل والا فيقصر - وحينئذ - لو صلى صلاة رباعية فاسدة ، فعلى الأعم يتم ، وعلى الصحيح يقصر ، وكذلك دل الدليل على صحة الاقتداء بصلاة العادل فعلى الصحيح لابد من احراز صحة صلاته بخلافه على الأعم إلى غير ذلك مما يجده المتتبع في الفقه ، وهذه ثمرة مهمة مترتبة على هذه المسألة ولا ينقضي تعجبي عن الأساطين كيف غفلوا عن ذلك ولم يذكروها .
الثاني : لو شك في الوضع للصحيح أو الأعم ولم يحرز شئ منهما ، هل يكون حكم الشاك في هذه الثمرات حكم الصحيحي ، أو الأعمى ، أم يفصل بينها ؟ وجوده أقواها الأخير : وذلك فإنه بالنسبة إلى جريان البراءة أو الاشتغال يكون ملحقا بالعمى ، إذ من شك في الوضع للصحيح أو الأعم يكون عالما بان في ترك الاجزاء المعلومة عقاب ، واما في ترك المشكوك فيه فلا يكون ذلك محرزا كان المأمور به هو ذوات الاجزاء والشرائط ، أو العنوان البسيط المنطبق على المجموع فيجرى البراءة ويحكم بعدم العقاب عليه ، وان شئت قلت إنه يجرى البراءة عن وجوب ذلك العنوان البسيط كما تجرى عن وجوب الجزء المشكوك فيه ، واما في التمسك بالطلاق فهو يشارك الصحيحي إذ الشاك لا يكون محرزا المسمى على الجزاء المعلومة كما لا يخفى ، واما بالنسبة إلى الثمرة الأخيرة ، فان اخذت الصلاة شرطا كما في الاقتداء ، فهو يشارك الصحيحي ، وان اخذت مانعا ، كما في مثال الصلاة خلف المرأة فهو يشارك الأعمى .

96

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست