وأخرى يكونان بالعكس ، وثالثة يكون كلا الزمانين مجهولين . اما في الصورة الأولى - فقد يتوهم انه يحمل اللفظ على المعنى اللغوي : لأصالة عدم النقل إلى حين الاستعمال . ولا يرد عليه ما قيل من أنها ليست أصلا عقلائيا : فإنه يمكن دفعه بان بناء العقلاء على حمل الألفاظ على معانيها اللغوية مع احتمال ان يكون المستعمل نقلها إلى معان اخر ، بل لان ذلك انما يتم في ما إذا لم يحرز النقل والا فمع احرازه والشك في تقدم الاستعمال وتأخره ، يعارض هذا الأصل مع أصالة النقل إلى حين الاستعمال بنحو القهقرى التي هي أيضا في نفسها من الصول العقلائية : إذ لا ريب في أن العقلاء إذا رأوا لفظا مستعملا في كلمات القدماء وله ظهور فعلا في معنى يحملونه عليه ، مع احتمال ان يكون الظهور الفعلي لنقله عن ما كان موضوعا عليه حين الاستعمال - فتتساقطان ويحكم بالاجمال . وبذلك ظهر وجه الحكم بالاجمال في الصورتين الأخيرتين ، ولكن الذي يهون الخطب - عدم ورود رواية متضمنة لهذه الألفاظ مع عدم القرينة على إرادة المعاني اللغوية أو الشرعية - فهذا البحث مما لا يترتب عليه ثمرة عملية . الصحيح والأعم الرابع عشر في الصحيح والأعم ، وقد وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات و المعاملات ، هل تكون أسام للصحيحة ، أو الأعم وقبل ذلك ينبغي التنبيه على جهات . الأولى : لا شبهه في تأتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، واما على القول بعدم الثبوت ففيه اشكال . وقد ذكر في وجه جريان النزاع على هذا القول وجوه . منها : ما نقله في الكفاية من أن النزاع وقع على هذا : في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم ، بمعنى ان أيهما قد اعترت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداءا وقد استعمل في الاخر بتبعه ومناسبته كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى