responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 52


لا معناه . والإشارة ، انما تكون طريقا لاحضار المشار إليه . ولم يقم برهان على لزوم كون الموضوع في القضية اللفظية ، وجودا لفظيا للمعنى ، بمعنى كونه موضوعا له . بل لابد من احضار المعنى في ذهن السامع باللفظ ، اما باستعماله فيه ، أو بنحو آخر ، مثل الإشارة إليه .
بل الأظهر ، عدم اعتبار كون الموجب لاحضاره اللفظ ، كما سيمر عليك . وبذلك كله يظهر الحال في الضمائر والموصولات .
واما الكلام في المورد الثاني ، فهو الكلام في وضع الحروف . فالأظهر كونه عاما .
لأنه كثيرا ما يكون المشار إليه معان كلية كما لا يخفى . وعليه فالتشخيص الجائي من قبل الإشارة ، ليس هو التشخيص الخارجي كي يتوهم انه داخل في الموضوع له . بل هو من جهة اضافتها إلى المشير والمشار إليه . وقد ظهر مما ذكرناه في الحروف : خروجه عن الموضوع له .
استعمال اللفظ في المعنى المجازى الثامن : في استعمال اللفظ في المعنى المجازى ، اختلفوا في أن استعمال اللفظ في المعنى المجازى ماذا ملاك صحته ؟ فقد ذهب جماعة ، منهم المحقق الخراساني ، إلى أنه يصح بالطبع . والآخرون ، إلى أنه بالوضع أي ترخيص الواضع في الاستعمال ، وبدونه لا يصح .
وأفاد صاحب الكفاية - في وجه ما اختاره ، بشهادة الوجدان - بحسن الاستعمال فيه ولو منع الواضع عنه . وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ، ولو مع ترخيصه . ولا معنى لصحته الا حسنه . وليس مراده - مما افاده - انه في الاستعمالات المجازية يكون دلالة اللفظ على ما يستعمل فيه بالطبع ابتداءا ، حتى يورد عليه ، بان هذا عين الالتزام بالدلالة الذاتية ، أو ما يقرب من ذلك . بل المراد ، ان الألفاظ الموضوعة للمعاني الحقيقية بعد وضعها لها ، يصح استعمالها في المعاني المناسبة لتلك المعاني الموجبة لا دعاء العينية بينهما . ففي الحقيقة يدعى ، ان جواز هذا الاستعمال ، انما يكون من شؤون الوضع الأول

52

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست