بيان ثمرة القول باختصاص الوجوب بالموصلة بقى الكلام في بيان ثمرة هذا النزاع ، وقد ذكر الأصحاب ثمرات للنزاع في هذه المسألة وهي صنفان ، أحدهما ، ما يترتب على النزاع في أن الواجب خصوص المقدمة الموصلة ، أو مطلق المقدمة ، ثانيهما ما يترتب على النزاع في وجوب المقدمة وعدمه . اما الصنف الأول : فهو ثمرتان ، إحداهما ما افاده الأستاذ ، وهي انه لو توقف واجب على محرم وكان الواجب أهم ، كما لو توقف انجاء المؤمن على التصرف في ملك الغير بغير رضاه ، فعلى القول بوجوب مطلق المقدمة لا تتصف تلك المقدمة بالحرمة ، وان لم توصل ، بل كان التصرف في ملك الغير لغرض آخر من التفريح ، والتكسب وما شاكل ، ولا يكون سفره سفر معصية ، واما بناءا على اختصاص الوجوب بالموصلة لا يجوز التصرف في المثال في ملك الغير الا في صورة الانجاء ، والا فهو حرام وسفره سفر معصية وان شئت فقل ان كل مقدمة من المقدمات إذا توقف عليها واجب أهم ، فبناءا على وجوب مطلق المقدمة تتصف بالوجوب مطلقا ، واما بناءا على اختصاص الوجوب بالموصلة لا تتصف بالوجوب ما لم توصل بل تبقى على حكمها الأولي . أقول يرد عليه ان الوجوب المقدمي بما أنه غير ناشئ عن المصلحة والغرض ، فلا يصلح للمعارضة مع الحرمة النفسية ، فلا محالة تقدم الحرمة عليه ، وعلى ذلك فلا مسقط للحرمة على المسلكين سوى وجوب ذي المقدمة ، وهو انما يوجب السقوط في ظرف الاتيان به دون عصيان امره إذا الضرورات تتقدر بقدرها ، فهذه ليست ثمرة لهذا المبحث . ثانيتهما : ما افاده جماعة منهم صاحب الفصول ، وهو انه إذا كان ترك عبادة مقدمة لواجب أهم كالصلاة التي يكون تركها مقدمة لإزالة النجاسة عن المسجد مثلا ، فعلى القول باختصاص الوجوب بالموصلة تصح صلاته لو صلى ولم يزل النجاسة ، واما على القول بوجوب المقدمة مطلقا ، فتكون فاسدة ، وذلك لان ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الاخر ، فترك الصلاة مقدمة للإزالة ، فعلى القول بوجوب مطلق المقدمة ،